responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 66

لا سيّما مع العبارة الّتي وقع الاختلاف في إثباتها و إسقاطها، لكن وجود المعارض من النصوص عند النّافين لانفعال البئر بالملاقاة و مخالفة الإجماع الّذي أشار إليه في المنتهى عند الباقين يوجبان صرف الخبر عن ظاهره و تأويله بوجه تنتفي معه المعارضة و المخالفة.

و الأقرب في ذلك أن يقال: إنّ سوق الحديث يؤذن بفرض الحكم في محلّ يتكثّر ورود النجاسة عليه و يظنّ فيه النفوذ، و ما هذا شانه لا يبعد إفضاؤه مع القرب إلى تغيير الماء خصوصا مع طول الزّمان، فلعلّ الحكم بالتنجيس حينئذ ناظر إلى شهادة القرائن بأنّ تكرّر جريان البول في مثله يفضي إلى حصول التغيير.

أو يقال: إنّ كثرة ورود النجاسة على المحلّ مع القرب يثمر ظنّ الوصول إلى الماء بل قد يحصل معه العلم بقرينة الحال، و هو موجب للاستقذار، و لا ريب في مرجوجيّة الاستعمال معه فيكون الحكم بالتنجيس و النهي عن الاستعمال محمولين على غير الحقيقة لضرورة الجمع.

«باب الماء المستعمل»

صحى: محمّد بن الحسن الطوسيّ- رضي اللّه عنه- عن الشّيخ المفيد محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة- هو عمر- عن الفضيل- يعني ابن يسار-، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء، فقال: لا بأس، هذا ممّا قال اللّه: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[1].

و بإسناده عن أحمد بن محمّد- يعني ابن عيسى-، عن موسى بن القاسم البجليّ؛ و أبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام، قال:

سألته عن الرّجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو


[1] التهذيب كتاب الطهارة باب صفة الوضوء تحت رقم 74.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست