responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 65

من حيث لم يدر، و ينبغي أن يعلم أنّ مرجع الضمير على التقديرين مختلف، فعلى الأوّل هو موضع البول، و على الثّاني البئر، و يقرب كون أحدهما تصحيفا للآخر لما بينهما في الخطّ من التناسب.

و قوله: «يثقب» يحتمل أن يكون بالنون و بالثاء المثلّثة، ففي القاموس النقب: الثقب. و أمّا العبارة الّتي سقطت من رواية الشّيخ، فهي باعتبار صراحتها في حصول التنجيس يترتّب على وجودها و عدمها في الجملة اختلاف معنويّ، و لكن ذكر الفاضل في المنتهى أنّ القائلين بانفعال البئر بالملاقاة، متّفقون على عدم حصول التنجيس بمجرّد التقارب بين البئر و البالوعة و إن كان كثيرا، فلا بدّ من تأويل هذا الخبر عندهم أيضا.

و قد قرّر في المنتهى بطريق السؤال دلالته على التنجيس من خمسة وجوه:

أحدها تعليق عدم التنجيس بعدد فينتفي بانتفاعه. و ثانيها النهي عن الوضوء من كون البعد أقلّ من تسع أذرع و ما ذاك إلّا للتنجيس. و ثالثها تعليق نفي البأس على انتفاء القرار فإنّه يدلّ بالمفهوم على ثبوت البأس مع الاستقرار.

و رابعها اشتراط نفي البأس ثانيا بقلّة المستقرّ فمفهومه ثبوت البأس مع كثرته.

و خامسها النصّ على ثبوت التنجيس مع الاستنقاع بقوله «إنّما ذلك إذا استنقع».

ثمّ أجاب عن الأوّل بالمنع، و عن الثاني بمنع كون النهي للتحريم، و لو سلّم منع كونه للتنجيس للاتّفاق الّذي حكيناه عنه، و عن الثالث و الرّابع بضعف دلالة المفهوم، و مع تسليمه بمنع استلزام البأس للتحريم، و عن الخامس بأنّ الاشارة إلى البأس لا إلى التنجيس. و ذكر أيضا أنّ رواة الحديث لم يسندوه إلى إمام، و يجوز أن يكون قولهم: «قلنا» إشارة إلى بعض العلماء.

قال: و هذا الاحتمال و إن كان مرجوحا إلّا أنّه غير ممتنع، و اندفاع هذا الكلام الأخير يعلم ممّا حقّقناه في الفائدة الثامنة من مقدّمة الكتاب.

و أمّا جوابه عن الوجوه الخمسة، ففيه القويّ و الضعيف كما لا يخفى، و الحقّ أنّ للخبر دلالة على حصول التنجيس في بعض الصور المفروضة فيه‌

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست