بول و لم يدر أيّهما هو، و حضرت
الصّلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعا[1].
قال
الصدوق:- رحمه اللّه- «يعني على الانفراد» و هو حسن.
محمّد
بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام،
قال: سألته عن الرّجل يصلّي في قميص واحد و في قباء طاق أو في قباء محشوّ و ليس
عليه إزار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس به، و
الثّوب الواحد يتوشّح به و سراويل، كلّ ذلك لا بأس به. و قال: إذا لبس السّراويل
فليجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا[2].
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الدّروع و الخمر ما لا
يواري شيئا[3].
و
عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ، عن محمّد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: قلت له: أيصلّي الرّجل
[1] الفقيه تحت رقم 756، و المراد بجميعا كل الافرادى
لا الجمعى أى يصلى فى كل واحد عليحدة.
[2] الكافى باب الصلاة فى ثوب واحد تحت رقم 1، و كأن
المراد بالطاق ما لا بطانة له، و الصفيق خلاف السخيف و هو قليل الغزل. و الظاهر أن
المراد بالازار هنا المئزر، و المراد بالفرج الجيب، و قوله« ليس بطويل» صفة
للقباء. و في المصدر المطبوع« سفيق» بالسين المهملة، و فى القاموس جعل السفيق لغة
فى الصفيق.
[3] المصدر الباب تحت رقم 14. و ظاهره حكاية اللون أيضا
و هو اجماعى و انما الخلاف فيما اذا حكى الحجم و ستر اللون، و الاحوط الترك الا مع
الضرورة.( المرآة).