responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 486

بول و لم يدر أيّهما هو، و حضرت الصّلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعا[1].

قال الصدوق:- رحمه اللّه- «يعني على الانفراد» و هو حسن.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن الرّجل يصلّي في قميص واحد و في قباء طاق أو في قباء محشوّ و ليس عليه إزار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس به، و الثّوب الواحد يتوشّح به و سراويل، كلّ ذلك لا بأس به. و قال: إذا لبس السّراويل فليجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا[2].

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الدّروع و الخمر ما لا يواري شيئا[3].

و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: قلت له: أيصلّي الرّجل‌


[1] الفقيه تحت رقم 756، و المراد بجميعا كل الافرادى لا الجمعى أى يصلى فى كل واحد عليحدة.

[2] الكافى باب الصلاة فى ثوب واحد تحت رقم 1، و كأن المراد بالطاق ما لا بطانة له، و الصفيق خلاف السخيف و هو قليل الغزل. و الظاهر أن المراد بالازار هنا المئزر، و المراد بالفرج الجيب، و قوله« ليس بطويل» صفة للقباء. و في المصدر المطبوع« سفيق» بالسين المهملة، و فى القاموس جعل السفيق لغة فى الصفيق.

[3] المصدر الباب تحت رقم 14. و ظاهره حكاية اللون أيضا و هو اجماعى و انما الخلاف فيما اذا حكى الحجم و ستر اللون، و الاحوط الترك الا مع الضرورة.( المرآة).

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست