و
بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ
بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل لا يصلّي الغداة حتّى يسفر و
تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال: يؤخّرهما[2].
ن:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن
الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه و سواكه فوضع عند رأسه مخمرا،
فيرقد ما شاء اللّه، ثمّ يقوم- و ساق الحديث (و سنورده في باب قيام اللّيل) إلى أن
قال:- ثمّ قال: «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»
قلت:
و
عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان
بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام فيما بين مكّة و المدينة فكان
يقول: أمّا أنتم فشبّاب تؤخّرون، و أمّا أنا فشيخ أعجّل، فكان يصلّي صلاة اللّيل
أوّل اللّيل[4].
و
رواه الشّيخ[5] معلّقا
عن محمّد بن إسماعيل بسائر السّند و المتن.