محمّد بن الحسن بإسناده، عن
أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس، عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت
أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثمّ صلّ
الرّكعتين، ثمّ صلّ الرّكعات إذا أصبحت[1].
و
بإسناده، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة
قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرّكعتان اللّتان قبل الغداة أين موضعهما؟
فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة[2].
و
رواه الكلينيّ[3] عن عليّ
بن إبراهيم بسائر الإسناد و المتن.
و
رواه الشّيخ أيضا في موضع آخر من التّهذيب[4]
و في الاستبصار معلّقا عن محمّد بن يعقوب و متّصلا بطريقه عنه.
باب
القبلة و أحكامها
صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه- رضي اللّه عنه- عن أبيه؛ و محمّد بن الحسن بن
الوليد، عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن صفوان بن
يحيى؛ و محمّد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمّار أنّه سأله- يعني الصّادق
عليه السّلام- عن الرّجل يقوم في الصّلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف
عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال [له]: قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب
قبلة[5].
[1] ( 1 و 2) التهذيب فى كيفية صلاة زياداته تحت رقم
263 و 245.
[2] ( 1 و 2) التهذيب فى كيفية صلاة زياداته تحت رقم
263 و 245.