في الوقت فإذا خاف أن يفوته
تيمّم، و الطّلب يؤذن بإمكان الظّفر و إلّا كان عبثا؛ و هذا جيّد.
و
أمّا الطّعن في الأوّل بالإرسال فليس بشيء كما حقّقناه في مقدّمة الكتاب، و قد
حكينا عن المحقّق مثل هذا الطّعن أيضا في باب الاستحاضة و أوضحنا فساده، و لا يخفى
عليك أنّ ما ذكره في خبر زرارة يتأتّى مثله في خبر ابن مسلم فإنّ قوله فيه: «فإن
فاتك الماء» يؤذن باحتمال وجوده، فيكون الأمر بالتأخير في الخبرين مخصوصا بحالة
الرّجاء للظّفر بالماء، فلا يصلحان دليلا على عموم الحكم بحالتي الطمع و اليأس كما
ذهب إليه الشّيخ و من وافقه من الأصحاب.
باب
اجزاء التيمم الواحد للصلوات المتعددة
صحى:
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن
الحسن الصفّار؛ و سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
ابن اذينة؛ و ابن بكير، عن زرارة، عن أبي- عبد اللّه عليه السّلام في رجل تيمّم
قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء[1].
و
بهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر
عليه السّلام: يصلّي الرّجل بتيمّم واحد صلاة اللّيل و النّهار كلّها؟ فقال: نعم
ما لم يحدث أو يصب ماء؛ قلت: فإن أصاب الماء و رجا أن يقدر على ماء آخر و ظنّ أنّه
يقدر عليه فلمّا أراده تعسّر ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيمّمه و عليه أن يعيد التيمّم،
قلت: فإن أصاب الماء و قد دخل في الصّلاة؟ قال: فلينصرف و ليتوضّأ ما لم يركع و إن
كان قد ركع[2] فليمض في
صلاته فإنّ التيمّم أحد الطّهورين[3].