عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد
بن محمّد، عن أبيه، ببقيّة السّند، و أسقط من المتن قوله: «فإن كان في ثلج- إلى قوله:-
أو شيء مغبّر» و أورده في باب آخر[1] حديثا مفردا رواه بإسناده عن
سعد بن عبد اللّه؛ عن أحمد، عن أبيه بسائر السّند، و ابتداء المتن قال: «إذا كان
في ثلج».
باب
تأخير التيمم الى آخر الوقت
صحى:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن
محمّد بن مسلم، قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء و أردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى
آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض[2].
ن:
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن
أحدهما عليهما السّلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت، فإذا
خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه،
و ليتوضّ لما يستقبل[3].
و
رواهما الشّيخ في الكتابين[4] متّصلين
بطريقه عن محمّد بن يعقوب بسائر الإسنادين و المتنين إلّا أنّه أثبت كلمة «و ليتوضّ»
بالهمز على ما هو عادته و قد مرّت الإشارة إليها.
و
اعلم أنّ جماعة من الأصحاب منهم الشّيخ (ره) أوجبوا تأخير التيمّم إلى آخر الوقت
مطلقا، و احتجّ له الشّيخ في التّهذيب بهذين الخبرين، و استشكل ذلك المحقّق في
المعتبر بأنّ خبر محمّد بن مسلم مرسل حيث قال:
«سمعته»
و المسموع منه مجهول، و خبر زرارة مضمونه أنّه يطلب الماء مادام
[1] المصدر باب الرجل يحصل فى أرض غطاها الثلج تحت رقم
5.
[2] ( 2 و 3) الكافى باب الوقت الذى يوجب التيمم تحت
رقم 1 و 2.
[3] ( 2 و 3) الكافى باب الوقت الذى يوجب التيمم تحت
رقم 1 و 2.
[4] التهذيب فى تيممه تحت رقم 62 و 63، و الاستبصار باب
أن التيمم لا يجب الا فى آخر الوقت تحت رقم 1 و 2.