عن ابن سنان- هو عبد اللّه- عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في
لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس[1].
صحر:
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن
سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن أحمد
بن محمّد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: ينبغي أن
يوضع الميّت دون القبر هنيئة ثمّ واره[2].
محمّد
بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن حسين بن
عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام
يقول: جعل عليّ عليه السّلام على قبر النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله لبنا، فقلت:
أرأيت إن جعل الرّجل عليه آجرا هل يضرّ الميّت؟ قال: لا[3].
ن:
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ،
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لحّد له أبو
طلحة الأنصاريّ[4].
و
رواه الشّيخ[5] بإسناده،
عن عليّ بن إبراهيم بباقي السّند و المتن.
و
عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عبد اللّه الحجّال، عن ثعلبة
بن ميمون، عن زرارة، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القبر كم يدخله؟ قال:
ذاك إلى الوليّ إن شاء أدخل وترا، و إن شاء شفعا[6].