آخر، و قميص، فقلت لأبي: لم
تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك النّاس و إن قالوا: كفّنه في أربعة أو خمسة فلا
تفعل، و عمّمه بعمامة، و ليس تعدّ العمامة من الكفن، إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد[1].
و
رواه الشّيخ[2] متّصلا
بطريقه عن محمّد بن يعقوب، ببقيّة السّند، و ساق المتن إلى أن قال: «فإن قالوا:
كفّنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل، قال: «و عمّمه بعد بعمامة- إلى آخر الحديث» و
لا يخفى أنّ إسقاط كلمة «قال» قبل قوله: «و عمّمه» على ما في الكافي ليس على ما
ينبغي، و كأنّه من سهو النسّاخ.
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه بسائر الإسناد السّابق، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور و امسح به آثار السّجود
و مفاصله كلّها و رأسه و لحيته على صدره من الحنوط، و قال:
حنوط
الرّجل و المرأة سواء، و قال: و أكره أن يتبع بمجمرة[3].
و
رواه الشّيخ[4] بطريقه
متّصلا عن محمّد بن يعقوب بباقي السّند، و قال في المتن: «فامسح به آثار السّجود
منه» و قال أيضا: «و الحنوط للرّجل و المرأة سواء».
محمّد
بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس، عن عبد
اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميّت، و
ينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر[5].
قال
الشّيخ- رحمه اللّه-: الوجه في هذا الخبر التّقيّة، لأنّه موافق للعامّة،
[1] الكافى الباب تحت رقم 7. و فيه« و عممنى» مكان«
عممه».