responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 262

آخر، و قميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك النّاس و إن قالوا: كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل، و عمّمه بعمامة، و ليس تعدّ العمامة من الكفن، إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد[1].

و رواه الشّيخ‌[2] متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب، ببقيّة السّند، و ساق المتن إلى أن قال: «فإن قالوا: كفّنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل، قال: «و عمّمه بعد بعمامة- إلى آخر الحديث» و لا يخفى أنّ إسقاط كلمة «قال» قبل قوله: «و عمّمه» على ما في الكافي ليس على ما ينبغي، و كأنّه من سهو النسّاخ.

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه بسائر الإسناد السّابق، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور و امسح به آثار السّجود و مفاصله كلّها و رأسه و لحيته على صدره من الحنوط، و قال:

حنوط الرّجل و المرأة سواء، و قال: و أكره أن يتبع بمجمرة[3].

و رواه الشّيخ‌[4] بطريقه متّصلا عن محمّد بن يعقوب بباقي السّند، و قال في المتن: «فامسح به آثار السّجود منه» و قال أيضا: «و الحنوط للرّجل و المرأة سواء».

محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميّت، و ينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر[5].

قال الشّيخ- رحمه اللّه-: الوجه في هذا الخبر التّقيّة، لأنّه موافق للعامّة،


[1] الكافى الباب تحت رقم 7. و فيه« و عممنى» مكان« عممه».

[2] فى التهذيب فى باب تلقينه تحت رقم 25.

[3] الكافى الباب السابق تحت رقم 4.

[4] فى التهذيب باب تلقينه تحت رقم 58.

[5] التهذيب الباب تحت رقم 35.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست