و الباعث له على هذا الحمل ورود
عدّة أخبار بخلافه، و عدّ في جملتها صحيح أبي حمزة السّابق، و عند التّحقيق لا
يظهر بينهما اختلاف، كما أنّه ليس بين هذا الخبر، و بين قوله في خبر الحلبيّ: «و
أكره أن يتبع بمجمرة» منافاة، إذ الظّاهر أنّ المذكور في خبر الحلبيّ هو المراد من
حديث أبي حمزة.
نعم
في جملة الأخبار الّتي أوردها ما يصلح لمعارضة هذا الخبر، و هو ما رواه الكلينيّ
في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي- عبد اللّه عليه السّلام، قال:
لا يجمّر الكفن[1].
محمّد
بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد
اللّه بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
إذا
خرج من منخر الميّت الدّم أو الشّيء، فأصاب العمامة أو الكفن، قرّض بالمقراض[2].
باب
وضع الجريدة و التربة الحسينية مع الميت
قد
مرّ في أخبار التغسيل حديث من الصّحيح الواضح فيه ذكر الجريدة فليراجع هناك[3].
صحر:
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن
عيسى بن عبيد؛ و الحسن بن ظريف؛ و عليّ بن إسماعيل بن عيسى كلّهم، عن حمّاد بن
عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، قال:
قلت
لأبي جعفر عليه السّلام: أرأيت الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال:
يتجافى
عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا، إنّما الحساب و العذاب كلّه