و رواه الشّيخ[1]
بإسناده، عن أحمد بن محمّد بباقي الطّريق و المتن.
ن:
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ،
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هي في
المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصّلاة، فلا تغتسل[2].
و
روى هذا الخبر أيضا الشّيخ في موضعين من التّهذيب[3]
بإسناده، عن أحمد بن محمّد؛ و باقي الطّريق متّحد، و كذا المتن إلّا أنّه أسقط
الفاء من قوله: «فلا تغتسل» في أحد الموضعين، و أبدل في الآخر قوله: «تغتسل أولا»
بقوله: «فتغتسل أم لا».
محمّد
بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن
شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السّلام:
الجنب
و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاء اللّه إلّا
السّجدة، و يدخلان المسجد مجتازين، و لا يقعدان فيه، و لا يقربان المسجدين
الحرمين[4].
و
هذا الحديث مرّ في أبواب الجنابة أيضا.
محمّد
بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن التّعويذ يعلّق على الحائض؟ قال: نعم لا
بأس، قال: و تقرؤه و تكتبه و لا تصيبه يدها[5].
و
عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى،