عن سعد بن عبد اللّه؛ و محمّد
بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن
محمّد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يخرج من إحليله بعد ما
اغتسل شيء؟ قال: يغتسل و يعيد الصّلاة إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنّه لا
يعيد غسله. قال محمّد: و قال أبو جعفر عليه السّلام: من اغتسل و هو جنب قبل أن
يبول ثمّ يجد بللا، فقد انتقض غسله، و إن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللا فليس
ينقض غسله و لكن عليه الوضوء لأنّ البول لم يدع شيئا[1].
و
روى هذا الحديث في الاستبصار[2] معلّقا عن
الحسين بن سعيد.
صحر:
و عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان،
عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن منصور- يعني ابن
حازم- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثل ذلك إشارة إلى حديث قبله رواه بإسناد من
الموثّق رجاله [الاسناد]: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن سليمان
بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
سألته
عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شيء؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة
يخرج منها بعد الغسل؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأنّ ما يخرج من
المرأة إنّما هو من الرّجل[3].
و
كأنّ الكلام من الفرق أتى في الرّوايتين بنوع اختلاف، فقال في رواية منصور بعد
قوله: «مثل ذلك»: و قال: «لأنّ ما يخرج من المرأة ماء الرّجل».
و
روى الشّيخ هذا الخبر أيضا بإسناد آخر من نوع ما أشار إليه، و هو بإسناده عن أحمد
بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد اللّه بن مسكان،