العلاء بن رزين، عن محمّد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن [وقت][1]
غسل الجنابة [و] كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم يغتسل بخمسة أمداد بينه و بين صاحبته، و يغتسلان جميعا من إناء واحد[2].
و
روى الشّيخ هذا الخبر[3] بإسناده،
عن محمّد بن يحيى بسائر الإسناد و المتن مع قليل من الاختلاف اللّفظيّ فيهما.
صحر:
محمّد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن محمّد ابن أبي حمزة،
عن معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: كان رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يغتسل بصاع، و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و
مدّ[4].
ن:
و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السّلام قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد
أجزأه[5].
و
روى الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ[6] هذا الخبر
عن عليّ بن إبراهيم ببقيّة السّند و المتن.
باب
حكم البلل الخارج من الاحليل بعد الغسل
صحى:
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه،
[1] ما بين المعقوفين هنا و ما يأتى ليسا فى المصدر و
انما الثانى أعنى الواو موجود فى بعض نسخ الاستبصار.
[2] الكافى باب مقدار الماء الذى يجزى للوضوء و الغسل
تحت رقم 5.
[3] فى الاستبصار باب مقدار الماء الذى يجزى فى غسل
الجنابة تحت رقم 5، و فى التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 73.