و ندور، و احتمال اللّقاء غير
ممتنع إلّا أنّ احتمال سقوط الواسطة سهوا أقرب للاعتبار الّذي نبّهنا عليه في
الفائدة الثالثة من مقدّمة الكتاب.
محمّد
بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد- هو ابن عيسى- عن الحسن بن عليّ
بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال:
سألت
أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها و لا تنزل،
أعليها غسل[1]؟ و إن
كانت ليست ببكر ثمّ أصابها و لم يفض إليها أعليها غسل؟
قال:
إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر[2].
ن:
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد
اللّه الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المفخّذ عليه غسل؟ قال:
نعم إذا أنزل[3].
و
عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار،
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل احتلم فلمّا استنبه وجد بللا؟
فقال: ليس بشيء إلّا أن يكون مريضا فعليه الغسل[4].
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا كنت
مريضا فأصابتك شهوة فإنّه ربما يكون هو الدّافق لكنّه يجيء مجيئا ضعيفا ليس له قوّة
لمكان مرضك ساعة بعد ساعة، قليلا قليلا، فاغتسل منه[5].
و
عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن حريز، عن ابن
[2] ( 2 و 3) الكافى باب ما يوجب الغسل على الرجل و
المرأة تحت رقم 3 و 4 و أراد بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين اما دون ايلاج أصلا
أو مع ايلاج ما دون الحشفة كما فى الحبل المتين.
[3] ( 2 و 3) الكافى باب ما يوجب الغسل على الرجل و
المرأة تحت رقم 3 و 4 و أراد بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين اما دون ايلاج أصلا
أو مع ايلاج ما دون الحشفة كما فى الحبل المتين.
[4] المصدر باب احتلام الرجل و المرأة تحت رقم 2 و فيه«
انتبه» مكان« استنبه».