responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 175

جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنّه لم يدخله و لو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن‌[1].

قال الشّيخ: الوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في خبر عمر بن يزيد سواء، و لا يخفى زيادة بعد ما ذكرناه هناك عن التّفصيل الواقع في هذا الخبر، مع أنّه لم يتعرّض فيه للإمناء إذا رأت المجامعة في النّوم، و العجب من اضطراب هذه الأخبار مع ما لأسانيدها من الاعتبار و على كلّ حال فالعمل بما [ي] وافق الإجماع المحكيّ و حصل به يقين البراءة متعيّن.

صحر: محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعيّ بن عبد اللّه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقال: ما تقولون في الرّجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل؟

فقالت الأنصار: الماء من الماء، و قال: المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعليّ عليه السّلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليّ عليه السّلام:

أتوجبون عليه الرّجم و الحدّ و لا توجبون عليه صاعا من ماء، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون، و دعوا ما قالت الأنصار[2].

و بالإسناد عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل، عليها غسل؟ قال: نعم و لا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة[3].

قلت: هكذا أورد الحديث في التّهذيب، و المعهود المتكرّر في الأسانيد رواية الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عثمان بواسطة و غالبا ما يكون الواسطة ابن أبي عمير، و لكنّي وجدت ترك الواسطة في غير هذا الإسناد[4] أيضا على قلّة


[1] المصدر باب حكم الجنابة تحت رقم 14.

[2] ( 2 و 3) التهذيب الباب تحت رقم 5 و 10.

[3] ( 2 و 3) التهذيب الباب تحت رقم 5 و 10.

[4] كالخبر السابق مثلا.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست