responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 169

قال: وضّأت أبا جعفر عليه السّلام بجمع‌[1] و قد بال، فناولته ماء فاستنجى به، ثمّ صببت عليه كفّا فغسل به وجهه، و كفّا غسل به ذراعه الأيمن، و كفّا غسل به ذراعه الأيسر، ثمّ مسح بفضلة الندى رأسه و رجليه‌[2].

قلت: هكذا أورد الحديث في موضع من الاستبصار، و رواه في موضع آخر منه و في التّهذيب‌[3] عن الشّيخ المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان؛ و فضالة بن أيّوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: وضّأت أبا جعفر عليه السّلام بجمع و قد بال، فناولته ماء فاستنجى؛ ثمّ أخذ كفّا- إلى آخر الحديث- و اختلاف الواقع في «فضل» و «فضيل» وقع مثله في الفهرست و كتاب النّجاشيّ ففي الأوّل بالياء و في الثّاني بتركها و هو واحد قطعا، و قال الشّيخ في كتاب الرّجال: «الفضل، و يقال: الفضيل بن عثمان» و حينئذ فلا إشكال.

و أمّا الاختلاف في «صببت» و «أخذ» فله أثر معنوى؛ و ربما كان في قوله:

«وضّأت» قرينة على ترجيح الأوّل، و حيث إنّ في ذلك مخالفة لما هو المعروف بين الأصحاب من كراهة الاستعانة استنادا إلى خبر ضعيف، حمله بعضهم على كون الماء في وعاء يحتاج أخذه منه في حال الوضوء إلى المعونة كالقربة الّتي لو لم تحفظ لذهب ماؤها، و كأنّ المناولة للاستنجاء تأباه، و يمكن أن يحمل على حال الضّرورة حيث يتحقّق المعارض.


[1] بفتح الجيم و سكون الميم: المشعر الحرام.

[2] الاستبصار باب النهى عن استعمال الماء الجديد تحت رقم 2 و باب عدد مرات الوضوء تحت رقم 1.

[3] باب صفة الوضوء تحت رقم 53 و 11 بسند آخر.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست