responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 170

(أبواب غسل الجنابة)

(باب ما يجب به الغسل)

صحى: محمّد بن يعقوب الكلينيّ- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرّجل و المرأة؟ فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرّجم‌[1].

و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، قال: سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم‌[2].

و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرّجل، قال: إن أنزلت‌[3] فعليها الغسل، و إن لم تنزل فليس عليها الغسل‌[4].

و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى أنّ الرّجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل، قال: تغتسل‌[5].

و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال:

سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة، عليها


[1] ( 1 و 2) الكافى باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة من كتاب الطهارة تحت رقم 1 و 2.

[2] ( 1 و 2) الكافى باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة من كتاب الطهارة تحت رقم 1 و 2.

[3] فى المصدر« اذا نزلت».

[4] ( 4 و 5) المصدر باب احتلام الرجل و المرأة تحت رقم 5 و 6.

[5] ( 4 و 5) المصدر باب احتلام الرجل و المرأة تحت رقم 5 و 6.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست