صحى:
محمّد بن يعقوب الكلينيّ- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،
عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام
قال: سألته متى يجب الغسل على الرّجل و المرأة؟ فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل و
المهر و الرّجم[1].
و
عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، قال: سألت
الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب
الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة
الحشفة؟ قال: نعم[2].
و
عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن
الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما
يرى الرّجل، قال: إن أنزلت[3] فعليها
الغسل، و إن لم تنزل فليس عليها الغسل[4].
و
عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى أنّ الرّجل يجامعها في المنام في
فرجها حتّى تنزل، قال: تغتسل[5].
و
عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
سألت
الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة، عليها
[1] ( 1 و 2) الكافى باب ما يوجب الغسل على الرجل و
المرأة من كتاب الطهارة تحت رقم 1 و 2.
[2] ( 1 و 2) الكافى باب ما يوجب الغسل على الرجل و
المرأة من كتاب الطهارة تحت رقم 1 و 2.