responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 16

الفائدة الثّانية: [في عدم الاكتفاء بتزكية العدل واحد.]

الأقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الرّاوي بشهادة العدل الواحد، و هو قول جماعة من الأصوليّين، و مختار المحقّق أبي القاسم بن سعيد[1]، و المشهور بين أصحابنا المتأخرين الاكتفاء بها.

لنا أنّ اشتراط العدالة في الرّاوي، يقتضي اعتبار حصول العلم بها، و ظاهر أنّ تزكية الواحد لا تفيده بمجرّدها، و الاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتهما العلم إنّما هو لقيامهما مقامه شرعا، فلا يقاس عليه.

حجّة المشهور وجوه: أحدها أنّ التزكية شرط للرّواية، فلا تزيد على مشروطها، و قد اكتفى في أصل الرّواية بالواحد. الثاني عموم المفهوم في قوله تعالى: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[2]» نظرا إلى أنّ تزكية الواحد داخلة فيه، فإذا كان المزكّي عدلا لا يجب التثبّت عند خبره، و الّلازم من ذلك الاكتفاء به. الثالث أنّ العلم بالعدالة متعذّر غالبا، فلايناط التّكليف به، بل بالظّنّ و هو يحصل من تزكية الواحد.

و الجواب عن الأوّل: المطالبة بالدّليل على نفي زيادة الشّرط على المشروط فهو مجرّد دعوى لا برهان عليها، و في كلام بعض العامّة أنّ الاكتفاء في التزكية بالواحد هو مقتضى القياس، و لا يبعد أن يكون النّظر في هذا الوجه من الحجّة إلى ذلك، و لم يتفطّن له من احتجّ به من المنكرين للعمل بالقياس، سلّمنا و لكنّ الشرط هو العدالة، و المشروط هو قبول الرّواية، و التّقريب معهما لا يتمّ، و إن توهّم بعض المتأخّرين خلافه فهو من نتائج قلّة التدبّر لأنّ الواحد غير كاف في الأخبار بالقبول الّذي هو المشروط على هذا التّقدير ليلزم مثله في الاخبار بالشّرط الّذي هو العدالة، بل الّذي يكفي فيه الواحد هو نفس الرّواية، و العدالة ليست شرطا لها. و أمّا التزكية فإنّما


[1] يعني المحقق الحلى( ره).

[2] الحجرات: 6.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست