responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 57

إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ أَوْ غَلَى مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَيَصِيرَ أَسْفَلُهُ أَعْلَاهُ فَهُوَ خَمْرٌ[1] وَ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ فَإِنْ نَشَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَدَعْهُ حَتَّى يَصِيرَ خَلًّا مِنْ ذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُلْقِيَ فِيهِ شَيْئاً[2] فَإِذَا صَارَ خَلًّا مِنْ ذَاتِهِ حَلَّ أَكْلُهُ فَإِنْ تَغَيَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ صَارَ خَمْراً فَلَا بَأْسَ أَنْ تُلْقِيَ فِيهِ مِلْحاً أَوْ غَيْرَهُ وَ إِنْ صُبَّ فِي الْخَلِّ خَمْرٌ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ حَتَّى يُعْزَلَ مِنْ ذَلِكَ الْخَمْرِ فِي إِنَاءٍ وَ يُصْبَرَ حَتَّى يَصِيرَ خَلًّا فَإِذَا صَارَ خَلًّا أُكِلَ ذَلِكَ الْخَلُّ الَّذِي صُبَّ فِيهِ الْخَمْرُ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلَّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ وَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ عَاصِرَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ شَارِبَهَا وَ لَهَا خَمْسَةُ أَسَامِي الْعَصِيرُ وَ هُوَ مِنَ الْكَرْمِ وَ النَّقِيعُ وَ هُوَ مِنَ الزَّبِيبِ وَ الْبِتْعُ وَ هُوَ مِنَ الْعَسَلِ‌[3] وَ الْمِزْرُ وَ هُوَ مِنَ الشَّعِيرِ[4] وَ النَّبِيذُ وَ هُوَ مِنَ التَّمْرِ وَ الْخَمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَ شَارِبُهَا كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ مَنْ شَرِبَهَا حُبِسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنْ تَابَ فِي الْأَرْبَعِينَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ وَ إِنْ مَاتَ فِيهَا دَخَلَ النَّارَ[5].

5090- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا تُجَالِسُوا شُرَّابَ الْخَمْرِ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا نَزَلَتْ عَمَّتْ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ.

وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِي آنِيَةٍ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ أَصَابَتْهُ خَمْرٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ لَمْ يُحَرِّمِ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَتْهُ‌[6].


[1]. مراده بيان أن العصير العنبى حكمه حكم الخمر بعد الغليان قبل التثليث.

[2]. الظاهر أنّه أراد بهذا الكلام الجمع بين مختلف الاخبار بأنّه لا يطرح فيه الملح و أمثاله قبل أن يصير خمرا و يجوز بعده. و المظنون أن ما بين المعقوفين زيادة من المحشين.

[3]. في القاموس البتع- بالكسر و كعنب-: نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب أو بالكسر الخمر.

[4]. المرز- بالكسر-: نبيذ الذرة و الشعير.( القاموس).

[5]. راجع نصوصه في الكافي ج 6 ص 393 الى 412 و عقاب الاعمال ص 292.

[6]. تقدم الكلام فيه، راجع المجلد الاوّل ص 74.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست