[1]. روى الكليني ج 7 ص 214 في الموثق عن إسحاق بن
عمّار قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد
ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام» و الحسوة- بالضم-: الجرعة، و روى الشيخ في
الحسن كالصحيح عن أبي عبد اللّه( ع) أنه يقول:
« ان في كتاب عليّ عليه السلام
يضرب شارب الخمر ثمانين، و شارب النبيذ ثمانين».
[2]. أي في حرمة قليله و كثيره و وجوب الحدّ عليه،
روى الشيخ مسندا عن الحسين القلانسى قال:« كتبت الى أبى الحسن الماضى( ع) أسأله عن
الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر».
و عن أبي الجهم و ابن فضال عن أبي
الحسن عليه السلام قال:« سألناه عن الفقاع فقال خمر و فيه حدّ شارب الخمر».
[3]. روى الكليني ج 7 ص 218 في الصحيح عن سليمان
بن خالد عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من شرب
الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه» و في الصحيح أيضا عن
جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه( ع)« أنه قال: فى شارب الخمر إذا شرب ضرب فان عاد
ضرب، فان عاد قتل في الثالثة، قال جميل: و روى بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة
قال ابن أبي عمير: كان المعنى أن يقتل في الثالثة و من كان انّما يؤتى به يقتل في
الرابعة» أي من يؤت به الامام في الثالثة فيؤتى به في الرابعة يقتل.
[4]. هذا مختار المصنّف- رحمه اللّه- كأنّه أخذه
من حسنة أبى بكر الحضرمى المروية في الكافي و التهذيب قال:« سألت أبا عبد اللّه(
ع) عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من
حقوق اللّه عزّ و جلّ فانه يضرب نصف الحد، قلت:
الذي من حقوق اللّه عزّ و جلّ ما
هو؟ قال: اذ زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 56