responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 56

وَ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ أَوِ النَّبِيذَ الْمُسْكِرَ جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ‌[1] وَ الْفُقَّاعُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ[2] وَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ خَمْراً كَانَ أَوْ نَبِيذاً يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنْ عَادَ جُلِدَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ‌[3] وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ وَ الْعَبْدُ إِذَا شَرِبَ مُسْكِراً جُلِدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً وَ يُقْتَلُ فِي الثَّامِنَةِ[4] وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ اعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ الْخَمْرِ مِنَ الْكَرْمِ-


[1]. روى الكليني ج 7 ص 214 في الموثق عن إسحاق بن عمّار قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام» و الحسوة- بالضم-: الجرعة، و روى الشيخ في الحسن كالصحيح عن أبي عبد اللّه( ع) أنه يقول:

« ان في كتاب عليّ عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين، و شارب النبيذ ثمانين».

[2]. أي في حرمة قليله و كثيره و وجوب الحدّ عليه، روى الشيخ مسندا عن الحسين القلانسى قال:« كتبت الى أبى الحسن الماضى( ع) أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر».

و عن أبي الجهم و ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام قال:« سألناه عن الفقاع فقال خمر و فيه حدّ شارب الخمر».

[3]. روى الكليني ج 7 ص 218 في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه» و في الصحيح أيضا عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه( ع)« أنه قال: فى شارب الخمر إذا شرب ضرب فان عاد ضرب، فان عاد قتل في الثالثة، قال جميل: و روى بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير: كان المعنى أن يقتل في الثالثة و من كان انّما يؤتى به يقتل في الرابعة» أي من يؤت به الامام في الثالثة فيؤتى به في الرابعة يقتل.

[4]. هذا مختار المصنّف- رحمه اللّه- كأنّه أخذه من حسنة أبى بكر الحضرمى المروية في الكافي و التهذيب قال:« سألت أبا عبد اللّه( ع) عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق اللّه عزّ و جلّ فانه يضرب نصف الحد، قلت:

الذي من حقوق اللّه عزّ و جلّ ما هو؟ قال: اذ زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست