responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 546

قدر، و في الحديث: «لا يدخل الجنّة قدريّ، و هو الّذي يقول: لا يكون ما شاء اللّه و يكون ما شاء إبليس».

المرجئة:

هم فرقة من المسلمين اعتقدوا بأن لا يضرّ مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سمّوا بذلك لاعتقادهم بأنّ اللّه أرجأ تعذيبهم عن المعاصي- أي أخّرهم- و قيل: هم الفرقة الجبريّة الّذين يقولون: إنّ العبد لا فعل له و إضافة الفعل إليه مجازيّة كجرى النهر و دارت الرّحى، و إنّما سمّيت المجبّرة مرجئة لأنّهم يؤخّرون أمر اللّه و يرتكبون الكبائر. و في المحكيّ عن المغرب للمطرّزي:

سمّوا بذلك لإرجائهم حكم أهل الكبائر إلى يوم القيامة.

المفوضة:

هم الّذين قالوا بالتفويض و هو كما قال العلامة المجلسيّ و الوحيد البهبهانيّ- قدّس اللّه روحهما-: على معان كثيرة فيها الصحيح و الفاسد: أحدها:

«انّ اللّه خلق محمّدا صلّى اللّه عليه و آله و فوّض إليه أمر العالم فهو الخلّاق للدّنيا و ما فيها، و قيل:

فوّض ذلك إلى عليّ عليه السّلام، و ربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمّة عليهم السّلام» راجع تعليقة الوحيد البهبهانيّ- رحمه اللّه- على منهج المقال ص 410.

ثانيها: تفويض الخلق و الرّزق إليهم- و لعلّه يرجع إلى الأوّل- و ورد فسادهما عن أبي عبد اللّه الصادق، و أبي الحسن الرّضا عليهما السّلام. راجع التعليقة ص 8.

الثالث: تفويض تقسيم الأرزاق، و لعلّه ممّا يطلق عليه و في العيون عن الرّضا عليه السّلام قال: «من قال إنّ اللّه تعالى فوّض أمر الخلق و الرّزق إلى حججه فهو مشرك» فهم إن أرادوا أنّ اللّه تعالى هو الفاعل وحده لا شريك له و لكن مقارنا لإرادتهم و دعائهم و سؤالهم من اللّه ذلك، و ذلك لكرامتهم عند اللّه و زيادة قربهم منه و إظهار فضلهم و رفعة مقامهم بين عباده لكي يصدّقوهم و ينقادوا لهم و يهتدوا بهداهم و يقتدوا بهم فهذا ليس بشرك.

الرّابع: التفويض في أمر الدّين، فإن اريد أنّه تعالى فوّض إليهم عليهم السّلام أن يحلّوا ما شاءوا و يحرّموا ما شاءوا بآرائهم من غير وحي- على ما توهّمه بعض الأخبار- فهو ضروريّ البطلان، خارج عن الشريعة كما قال «و ما كنت بدعا من‌

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست