[5]. عمل به الشيخ في النهاية، و في الشرائع
الاجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة منهما دون الحدّ فان تكرر
الفعل منهما و التعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة، فان عادتا قال في
النهاية قتلتا، و الأولى الاقتصار على التعزير.
[6]. رواه الكليني في الضعيف عن إسحاق بن عمّار عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
« دعانا زياد فقال: ان أمير
المؤمنين[ يعنى منصور] كتب الى أن أسألك عن هذه المسألة، فقلت: و ما هى، فقال:
رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له:
فسل عنها أهل المدينة، قال: فألقى
الى كتابا فإذا فيه: سل عنها جعفر بن محمّد فان أجابك و الا فاحمله الى، قال: فقلت
له: ترجم المرأة و تجلد الجارية و يلحق الولد بأبيه، قال-- و لا أعلمه الا قال: و
هو الذي ابتلى بها». يعنى الخليفة. أقول: يعنى بزياد زياد بن عبد المدان الحارثى
والى المدينة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 43