responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 43

امْرَأَةٌ مَا ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ بَلَى فَقَالَتْ أَيْنَ هُوَ قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ الرَّسِ‌[1].

5049- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُ‌[2].

5050- وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيُّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ‌[3] لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَنَامَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وَجَدُوهُمَا بَعْدَ النَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً[4] وَ إِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ فِي لِحَافٍ حُدَّتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ فِي لِحَافٍ قُتِلَتَا[5] وَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِيَتَهُ فَحَمَلَتْ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ وَ جُلِدَتِ الْجَارِيَةُ وَ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ.

- رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[6].


[1]. السؤال كان عن السحق نفسه لا عن حده فالجواب عن المقصود.

[2]. رواه الكليني أيضا بسنده المعروف عن السكونى.

[3]. رواه الكليني ج 7 ص 202 مسندا عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام و فيه« ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد- الخ».

[4]. ربما حمل الحدّ على التعزير.

[5]. عمل به الشيخ في النهاية، و في الشرائع الاجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة منهما دون الحدّ فان تكرر الفعل منهما و التعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة، فان عادتا قال في النهاية قتلتا، و الأولى الاقتصار على التعزير.

[6]. رواه الكليني في الضعيف عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« دعانا زياد فقال: ان أمير المؤمنين‌[ يعنى منصور] كتب الى أن أسألك عن هذه المسألة، فقلت: و ما هى، فقال: رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له:

فسل عنها أهل المدينة، قال: فألقى الى كتابا فإذا فيه: سل عنها جعفر بن محمّد فان أجابك و الا فاحمله الى، قال: فقلت له: ترجم المرأة و تجلد الجارية و يلحق الولد بأبيه، قال-- و لا أعلمه الا قال: و هو الذي ابتلى بها». يعنى الخليفة. أقول: يعنى بزياد زياد بن عبد المدان الحارثى والى المدينة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست