responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 42

5045- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع‌ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَرَجَمَهُ وَ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ‌[1].

5046- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَائِناً مَا كَانَ‌[2].

بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ‌

5047- رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ‌[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَتَى رَجُلًا قَالَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْحَدُّ قُلْتُ فَمَا عَلَى الْمُؤْتَى بِهِ قَالَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ‌[4].

5048- وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِ‌ أَنَّهُ دَخَلَ نِسْوَةٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي‌[5] فَقَالَتِ‌


[1]. قال الشيخ: الامام مخيّر بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.

[2]. يشعر بعدم الحدّ لو كان في حال الجنون.( م ت).

[3]. الطريق إليه صحيح، و رواه الكليني و الشيخ في الضعيف.

[4]. قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن حدّ اللائط الموقب القتل ليس الا، و يتخيّر الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف، و ان شاء ألقاه من شاهق، و ان شاء أحرقه بالنار، و ان شاء رجمه، و وردت روايات بالتفصيل بأنّه ان كان محصنا رجم، و ان كان غير محصن جلد، و لم يعمل بها أحد.

[5]. المشهور بين الاصحاب أن الحدّ في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، محصنة أو غير محصنة، للفاعلة و المفعولة، و قال الشيخ ترجم مع الاحصان و تجلد مع عدمه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست