[5]. رواه المصنّف في الأمالي المجلس الثالث في
الضعيف عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
[6]. رواه المصنّف في الأمالي المجلس السادس بسند
ضعيف عن يونس بن ظبيان.
[7]. أي يحصل الشك في اخلاصه أو يخاف أن يدخله
العجب و الكبر و الرياء و السمعة فكلما كان أخفى كان بالاخلاص أنسب، و الظاهر أن
ما بعده استشهاد له و يكون المراد أن اظهار الواجبات كاف في العبادات الظاهرة
لأنّها بعيد من الرياء لما يفعلها جميع الناس.
[8]. الحصر اضافى بالنسبة الى من يقيم النوافل
رياء، أو يكون المراد جميع الفرائض التي منها اجتناب المحرمات، و الأول أظهر.( م
ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 394