[4]. أي يراد منها وجوب متعلقها و تحققها و ليست
لمجرد الترجى( مراد) و قال المولى المجلسيّ أي ما ورد من أمثاله في كلام اللّه
تعالى فهو وعد واجب فان أمثاله من الكريم بمنزلة الواقع سيما إذا كان من الاكرمين.
[5]. الخلف- بفتح الخاء المعجمة-: العوض، و المراد
العوض في الدنيا و الآخرة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 393