[3]. رواه الكليني ج 7 ص 210 بسند مجهول، و يدلّ
على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها، و لا يدلّ على أنّه لا
يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من بعض الاصحاب و ليس في الخبر حدّ الشهود و
ظاهر الاصحاب انهم يحدون.( المرآة).
[4]. تتمة لخبر عمّار كما يظهر من التهذيب، و يدلّ
على أنّه لا ترجم الحامل حتّى تضع و ترضع ولدها، و استشكل بأن ذلك يمكن أن يكون
لعدم الثبوت بالإقرار أربع مرّات.
[5]. قال الشيخ في الفهرست ربيع الأصمّ له أصل
أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي
عمير، عن ابن محبوب، عنه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 39