[2]. العنوان ليس في الأصل بل من زيادات بعض
المحشّين أو النسّاخ كما يظهر من بعض النسخ و أثبتناه رعاية للامانة، و ان كان
الحق حذفه.
[3]. رواه الكليني و الشيخ أيضا مرفوعا و يؤيده
خبر عمر بن يزيد قال« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: أخبرنى عن الغائب عن أهله
يزنى هل يرجم إذا كانت له زوجة و هو غائب عنها؟
قال: لا يرجم الغائب عن أهله و لا
المملك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة، قلت: ففى أى حدّ سفره لا يكون محصنا؟
قال: إذا قصر و أفطر فليس بمحصن».
[4]. العقر- بالضم- دية الفرج المنصوب و صداق
المرأة.( القاموس).
[5]. يعني و ان كان له أمة و دخل بها فليس بمحصن.
و الصواب« لا و لا يحصن بالامة».