[1]. أي حين يحكم بتوريث ورثته منه، ففي المرتد عن
الفطرة حين الارتداد و في غيره عند موته( مراد) و قال المصنّف في المقنع: النصرانى
إذا أسلم ثمّ رجع ثمّ مات فميراثه لولده النصرانى، و إذا تنصر مسلم ثمّ مات
فميراثه لولده المسلمين- انتهى، و قال الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس: المرتد يرثه
المسلم و لو فقد فالامام و لا يرثه الكافر على الأقرب.
[2]. محمول على المرتد عن غير فطرة لان التوبة لا
تقبل في اجراء الاحكام الدنيوية الا منه، و ظاهر الحديث يدلّ على أنّه ان رجع في
العدة فلا بد له من تجديد العقد و أن كونها في العدة غير مانع من تزويجه بل إنّما
هو مانع من تزويج غيره، و يمكن أن يحمل قوله عليه السلام:« كما تبين المطلقة
ثلاثا» على أن ليس له الرجوع و التمسك بالعقد الأول ما دام مرتدا، و قوله عليه
السلام« و لا عدة عليها له» على أن ليس عدتها له بأن يرجع عليها متى شاء بل إذا
أسلم فهي زوجته و الا فلا، و قوله عليه السلام« و هو خاطب» على ما إذا خرجت من
العدة و لم تتزوج.( مراد).
[3]. قوله عليه السلام« اعتدت منه عدة المتوفى
عنها- الخ» يؤيد الحمل المذكور اذ لو خرجت من الزوجية بالكلية و لم يبق للعقد
الأول أثر لم يجب عليها عدة الوفاة و لم يكن لها الارث.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 332