responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 333

بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ‌

5714- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَةٍ وَ لَا مَوْلَى عَتَاقَةٍ[1] قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ‌[2] فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.

5715- وَ قَدْ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَالُهُ لِهَمْشَهْرِيجِهِ‌[3] يَعْنِي أَهْلَ بَلَدِهِ.

- قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً فَمَالُهُ لِلْإِمَامِ وَ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ غَائِباً فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ مَتَى لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا قَرَابَةٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ بِالْبَلَدِيَّةِ[4].

5716- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ‌[5].


[1]. قال الجوهريّ: العتق: الحرية و كذلك العتاق- بالفتح- و العتاقة.

[2]. قيد به لانه لو أعتقه في كفّارة أو أعتقه و لم يضمن جريرته لم يرثه.

[3]. أصل الخبر على ما رواه الشيخ و الكليني عن القمّيّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلّاد السندى عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا« قال: كان عليّ عليه السلام يقول في الرجل يموت و يترك مالا و ليس له أحد: أعط الميراث همشاريجه» و الظاهر أنّه معرب همشهرى بالفارسية.

[4]. قال في المسالك: إذا عدم الوارث حتّى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمام عليه السلام و هو مصرح به في عدة روايات، و عند العامّة أنّه لبيت المال و هو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار، و المذهب الأول، ثمّ ان كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما يشاء و أمّا مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الاصحاب فذهب جماعة منهم الى وجوب حفظه له بالوصاية أو الدفن الى حين ظهوره كغيره من حقوقه، و ذهب جماعة منهم المحقق الى قسمته في الفقراء و المساكين سواء في ذلك أهل بلده و غيرهم و هذا هو الأصحّ.

[5]. يدل على أن الكافر لا يرث المسلم و على أن الامام يرث مسلما ليس له وارث مسلم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست