responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 328

مِنْ هَذَا قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَتْ جَامَعَنِي زَوْجِي فَوَلَدْتُ مِنْهُ وَ جَامَعْتُ جَارِيَتِي فَوَلَدَتْ مِنِّي فَضَرَبَ شُرَيْحٌ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مُتَعَجِّباً ثُمَّ جَاءَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ وَرَدَ عَلَيَّ شَيْ‌ءٌ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْهُ ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ هُوَ كَمَا ذَكَرَ فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ زَوْجُكِ قَالَتْ فُلَانٌ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَ تَعْرِفُ هَذِهِ قَالَ نَعَمْ هِيَ زَوْجَتِي فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ هُوَ كَذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ رَاكِبِ الْأَسَدِ حَيْثُ تُقْدِمُ عَلَيْهَا بِهَذِهِ الْحَالِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ أَدْخِلْهَا بَيْتاً مَعَ امْرَأَةٍ فَعُدَّ أَضْلَاعَهَا فَقَالَ زَوْجُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا آمَنُ عَلَيْهَا رَجُلًا وَ لَا أَئْتَمِنُ عَلَيْهَا امْرَأَةً فَقَالَ عَلِيٌّ ع عَلَيَّ بِدِينَارٍ الْخَصِيِّ وَ كَانَ مِنْ صَالِحِي أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ كَانَ يَثِقُ بِهِ فَقَالَ لَهُ يَا دِينَارُ أَدْخِلْهَا بَيْتاً وَ عَرِّهَا مِنْ ثِيَابِهَا وَ مُرْهَا أَنْ تَشُدَّ مِئْزَراً وَ عُدَّ أَضْلَاعَهَا فَفَعَلَ دِينَارٌ ذَلِكَ وَ كَانَ أَضْلَاعُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ تِسْعَةٌ فِي الْيَمِينِ وَ ثَمَانِيَةٌ فِي الْيَسَارِ فَأَلْبَسَهَا عَلِيٌّ ع ثِيَابَ الرِّجَالِ وَ الْقَلَنْسُوَةَ وَ النَّعْلَيْنِ وَ أَلْقَى عَلَيْهِ الرِّدَاءَ وَ أَلْحَقَهُ بِالرِّجَالِ فَقَالَ زَوْجُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَةُ عَمِّي وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنِّي تُلْحِقُهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ ع إِنِّي حَكَمْتُ عَلَيْهَا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَيْسَرِ الْأَقْصَى وَ أَضْلَاعُ الرِّجَالِ تَنْقُصُ وَ أَضْلَاعُ النِّسَاءِ تَمَامٌ‌[1].


[1]. هذا الخبر مرويّ في التهذيب بلفظ آخر و اختلاف يسير، و رواه القاضي في الدعائم مرفوعا نحو ما في التهذيب، و رواه المفيد عن العبدى عن ابن طريف عن ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثل ما في المتن و ليس في التهذيب« جامعنى زوجى فولدت منه» و كأنّه من توهم الراوي حيث ان الخنثى كان في الواقع رجلا كما حكم به أمير المؤمنين عليه السلام فكيف يحبل من ابن عمه و يلد له، و أيضا في التهذيب أن عدد أضلاع جنبه الايمن اثنا عشر و الجنب الايسر أحد عشر، و هذا أقرب بقول علماء التشريح، ثمّ اعلم أن الكليني لم يخرج هذا الخبر انما أورد الاخبار المشتملة على اعتبار البول، و الأصل في رواية خلق حواء من ضلع آدم العامّة و ورد الطعن فيها، فما استفيد من خبر شريح من الاحكام من اعتبار عدد- الاضلاع في الخنثى و قبول خبر الواحد الموثق و جواز التعرية للخصى أو غيره لمثل هذا الغرض و اختصاص الرداء و القلنسوة و النعلين بالرجال و غير ذلك لا يخفى ما فيه.-- و في المحكى عن المسالك: من علامات الخنثى البول فان بال من أحد المخرجين دون الآخر حكم بأنّه أصلى إجماعا، فان بال منهما معا اعتبر بالذى يخرج منه البول أولا إجماعا فان اتفقا في الابتداء فالمشهور أنّه ان انقطع عن أحدهما البول أخيرا فهو الاصلى، و قال ابن البرّاج الاصلى ما سبق منه الانقطاع كالابتداء و هو شاذ، و ذهب جماعة منهم الصدوق و ابن الجنيد و المرتضى الى عدم اعتبار الانقطاع أصلا ثمّ اختلفوا بعد ذلك فذهب الشيخ في الخلاف الى القرعة و ادعى عليه الإجماع، و ذهب في المبسوط و النهاية و الايجاز و تبعه أكثر المتأخرين الى أنّه يعطى نصف نصيب ذكر و نصف نصيب انثى، و ذهب المرتضى و المفيد في كتاب الاعلام مدعيين عليه الإجماع الى الرجوع الى عد الاضلاع لرواية شريح- انتهى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست