responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 325

إِلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَكَ.

5696- وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ‌ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَ لَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

يَعْنِي إِخْوَةً لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَأَمَّا الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ فَلَا يَرِثُونَهُ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ إِنَّمَا يَرِثُونَهُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ لَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَهُمْ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فِي الْمِيرَاثِ سَوَاءٌ.

5697- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْكَرَ مَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتِ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ يَرِثُهُ وَ لَا يُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَى‌[1].

5698- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا هُوَ ثُمَّ مَاتَ هُوَ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَ هُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ.

5699- وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ وَ يَكُونُ أَمْرُهُ وَ شَأْنُهُ كُلُّهُ إِلَيْهَا.

بَابُ مِيرَاثِ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ عَلَى الْمِيرَاثِ‌

5700- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ‌


[1]. قوله« لا يجلد» قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- ذكره في المسالك و فيه بدله« لا يحل له» ثم قال في الاستدلال على عدم الحدّ انه لو كان الحدّ باقيا لذكره و الا لتأخر البيان عن وقت الخطاب، ثمّ قال: و عليه عمل الشيخ و المحقق و العلامة في أحد قوليه و خالف في ذلك المفيد و العلامة في القواعد، و اختاره الشهيد، و الأول أقوى.

[2]. يعني عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست