[1]. يدل على أنّه لو أسلم الوارث الكافر قبل أن
يقسم الميراث سواء كان الميت مسلما أو كافرا و سواء كان الورثة مسلمين أو كفّارا
فله المال ان لم يكن له مشارك مسلم و إلا فيرث نصيبه و كذا العبد لو أعتق على
ميراث قبل القسمة اختص به لو كان أولى و شاركهم لو لم يكن أولى.( م ت).
[2]. لم يذكر المصنّف طريقه إليه، و الخبر مرويّ
في التهذيب عن الصفار عنه و كأنّ المصنّف أخذه من كتاب الصفار، فالسند حسن
كالصحيح.
[3]. العقل- بفتح العين- في الأصل بمعنى الدية و
كنى به هاهنا عن الميراث.
و المشهور في ميراث الخنثى المشكل
نصف النصيبين، و ربما استدلوا له بذيل هذا الخبر و استشكل فيه لاحتمال اختصاص
الحكم بمن مات قبل الاستعلام.
[4]. السند ضعيف على المشهور و المتن لا يلائم
المحسوس و المشهور في كتب التشريح مساواة عدد أضلاع الذكر و الأنثى و قالوا ان
عددها أربعة و عشرون، في كل جانب اثنا عشر ضلعا سواء كان ذكرا أم أنثى الا أن
الضلعين الاسفلين غير محيطين بل هما من قفار الظهر الى الجنب و لا ينعطفان على
البطن.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 326