responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 326

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ الْمِيرَاثُ قَالَ قُلْتُ الْعَبْدُ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ‌[1].

بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى‌

5701- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْخَشَّابُ‌[2] عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‌ الْخُنْثَى يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وُرِّثَ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَبُلْ فَنِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ وَ نِصْفُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ[3].

5702- وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يُوَرِّثُ الْخُنْثَى فَيَعُدُّ أَضْلَاعَهُ فَإِنْ كَانَتْ أَضْلَاعُهُ نَاقِصَةً مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَرَّثَ مِيرَاثَ الرَّجُلِ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَنْقُصُ أَضْلَاعُهُ- عَنْ ضِلْعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ لِأَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ ع الْقُصْوَى الْيُسْرَى فَنَقَصَ مِنْ أَضْلَاعِهِ ضِلْعٌ وَاحِدٌ[4].


[1]. يدل على أنّه لو أسلم الوارث الكافر قبل أن يقسم الميراث سواء كان الميت مسلما أو كافرا و سواء كان الورثة مسلمين أو كفّارا فله المال ان لم يكن له مشارك مسلم و إلا فيرث نصيبه و كذا العبد لو أعتق على ميراث قبل القسمة اختص به لو كان أولى و شاركهم لو لم يكن أولى.( م ت).

[2]. لم يذكر المصنّف طريقه إليه، و الخبر مرويّ في التهذيب عن الصفار عنه و كأنّ المصنّف أخذه من كتاب الصفار، فالسند حسن كالصحيح.

[3]. العقل- بفتح العين- في الأصل بمعنى الدية و كنى به هاهنا عن الميراث.

و المشهور في ميراث الخنثى المشكل نصف النصيبين، و ربما استدلوا له بذيل هذا الخبر و استشكل فيه لاحتمال اختصاص الحكم بمن مات قبل الاستعلام.

[4]. السند ضعيف على المشهور و المتن لا يلائم المحسوس و المشهور في كتب التشريح مساواة عدد أضلاع الذكر و الأنثى و قالوا ان عددها أربعة و عشرون، في كل جانب اثنا عشر ضلعا سواء كان ذكرا أم أنثى الا أن الضلعين الاسفلين غير محيطين بل هما من قفار الظهر الى الجنب و لا ينعطفان على البطن.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست