[1]. في القاموس: البط: شق الدمل و الجراح و
نحوهما.
[2]. قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن الكفّارة في
الخطأ لا تجب إلّا مع مباشرة القتل دون التسبيب، و اطلاق النصّ يقتضى عدم الفرق في
القاتل بين كونه مكلفا و غيره.
[4]. جعل الدية على العاقلة يعطى كون ذلك قتل خطأ،
و كذا إذا ساق الدابّة أو قادها فمنعه من الميراث في الأول دون الثاني قول
بالتفصيل في منع قتل الخطأ عن الارث، و تقدم حديث محمّد بن قيس ان قتل الرجل أمه
خطأ غير مانع من الارث.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 320