responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 320

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ ابْنَهُ ضَرْباً غَيْرَ مُسْرِفٍ فِي ذَلِكَ يُرِيدُ بِهِ تَأْدِيبَهُ فَمَاتَ الِابْنُ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ وَرِثَهُ الْأَبُ وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَ هُوَ مَأْمُورٌ بِتَأْدِيبِ وَلَدِهِ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ يُقِيمُ حَدّاً عَلَى رَجُلٍ فَيَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ فَلَا دِيَةَ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا كَفَّارَةَ وَ لَا يُسَمَّى الْإِمَامُ قَاتِلًا إِذَا أَقَامَ حَدَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ ضَرَبَ الِابْنَ ضَرْباً مُسْرِفاً فَمَاتَ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ وَ كَانَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ الْمِيرَاثُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ كُلُّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمِيرَاثُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ كَانَ بِالابْنِ جُرْحٌ فَبَطَّهُ الْأَبُ‌[1] فَمَاتَ الِابْنُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ وَ هُوَ يَرِثُهُ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا دِيَةَ لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَدَبِ وَ الِاسْتِصْلَاحِ وَ الْحَاجَةِ مِنَ الْوَلَدِ إِلَى ذَلِكَ وَ إِلَى شِبْهِهِ مِنَ الْمُعَالَجَاتِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ رَاكِباً عَلَى دَابَّةٍ فَوَطِئَتْ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَرِثْهُ وَ كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ وَ لَوْ كَانَ يَسُوقُ الدَّابَّةَ أَوْ يَقُودُهَا فَوَطِئَتْ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ فَمَاتَ وَرِثَهُ وَ كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِلْوَرَثَةِ وَ لَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ[2] وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ حَقِّهِ‌[3] أَوْ أَخْرَجَ كَنِيفاً أَوْ ظُلَّةً فَأَصَابَ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا وَارِثاً فَقَتَلَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ وَ كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَ وَرِثَهُ‌[4] لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ لَمْ يَكُنْ بِقَاتِلٍ وَ لَا وَجَبَ فِي ذَلِكَ دِيَةٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ فَإِخْرَاجُهُ ذَلِكَ الشَّيْ‌ءَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ لَيْسَ هُوَ قَتْلًا لِأَنَّ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ‌


[1]. في القاموس: البط: شق الدمل و الجراح و نحوهما.

[2]. قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن الكفّارة في الخطأ لا تجب إلّا مع مباشرة القتل دون التسبيب، و اطلاق النصّ يقتضى عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا و غيره.

[3]. أي في موضع لا يجوز له حفر البئر فيه.

[4]. جعل الدية على العاقلة يعطى كون ذلك قتل خطأ، و كذا إذا ساق الدابّة أو قادها فمنعه من الميراث في الأول دون الثاني قول بالتفصيل في منع قتل الخطأ عن الارث، و تقدم حديث محمّد بن قيس ان قتل الرجل أمه خطأ غير مانع من الارث.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست