[1]. رواه الكليني ج 7 ص 163 في ذيل حديث في الحسن
كالصحيح.
[2]. هو وصى سعد بن سعد الأشعريّ و حاله مجهول الا
أن الغالب على الثقات في غير حال الاضطرار أنهم لا يوصون الا الى من يعتقدون
عدالتهم و ضبطهم.( م ت).
[3]. في الصحاح يقال فلان لغية و هو نقيض قولك
لرشدة- انتهى، و الغية بالكسر خلاف الرشدة و ولد غية أي ولد زنا. و قوله« لا يورث
من الايراث أو التوريث.
[4]. المشهور أن ولد الزنا لا ترثه أمه و لا غيرها
من الأنساب و يرثه ولده و ان نزل و الزوج و الزوجة و على عدمهم فميراثه للامام
فانه وارث من لا وارث له، و قيل: ترثه أمه كابن الملاعنة و يأتي الكلام فيه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 316