responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 317

وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّ دِيَةَ وَلَدِ الزِّنَا ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِيرَاثُهُ كَمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ[1].

بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَنْ لَا يَرِثُ‌

5683- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ‌[2] قَالَ لَا يَرِثُهُ وَ إِنْ كَانَ لِلْقَاتِلِ ابْنٌ وَرِثَ الْجَدَّ الْمَقْتُولَ.


[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 535 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: قال لى أبو الحسن عليه السلام:« دية ولد الزنا دية اليهودى ثمانمائة درهم». و عنه عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودى و النصرانى و المجوسى». و تقدم الأخير تحت رقم 5340 باب دية ولد الزنا. و روى الكليني ج 7 ص 164 و الشيخ في التهذيبين، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال:« ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة» و قال الشيخ بعد ايراد هذا الخبر:

الرواية موقوفة لم يسندها يونس الى أحد من الأئمّة عليهم السلام، و يجوز أن يكون ذلك اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، و ما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار.

أقول: قال صاحب جامع المدارك مد ظلّه العالى-: قول الشيخ هذا لا يخلو من بعد مضافا الى أن مثل يونس لا يفتى بلا مدرك، و كيف كان المشهور لم يعملوا بمضمونه فلا بدّ من ردّ علمه الى أهله و البناء على عدم الوراثة بقول مطلق الا أن يقال عدم عمل الاصحاب لعله من جهة التخيير أو الترجيح لا الاعراض. و هذا إذا كان من الطرفين و أمّا إذا كان من طرف واحد فلا مانع من الوراثة بالنسبة الى الطرف الآخر للعمومات.

[2]. ربما يحمل على العمد ظلما لانه لا يثبت في الخطأ منع الارث، قال في المسالك ان كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم الارث، و ان كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص أو لا كرجم المحصن، و ان كان خطأ ففى منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصّة أقوال.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست