[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 535 بإسناده عن
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن
بعض مواليه قال: قال لى أبو الحسن عليه السلام:« دية ولد الزنا دية اليهودى
ثمانمائة درهم». و عنه عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال:«
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية
اليهودى و النصرانى و المجوسى». و تقدم الأخير تحت رقم 5340 باب دية ولد الزنا. و
روى الكليني ج 7 ص 164 و الشيخ في التهذيبين، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
محمّد بن عيسى، عن يونس قال:« ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث
ابن الملاعنة» و قال الشيخ بعد ايراد هذا الخبر:
الرواية موقوفة لم يسندها يونس
الى أحد من الأئمّة عليهم السلام، و يجوز أن يكون ذلك اختياره لنفسه لا من جهة
الرواية بل لضرب من الاعتبار، و ما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار.
أقول: قال صاحب جامع المدارك مد
ظلّه العالى-: قول الشيخ هذا لا يخلو من بعد مضافا الى أن مثل يونس لا يفتى بلا
مدرك، و كيف كان المشهور لم يعملوا بمضمونه فلا بدّ من ردّ علمه الى أهله و البناء
على عدم الوراثة بقول مطلق الا أن يقال عدم عمل الاصحاب لعله من جهة التخيير أو
الترجيح لا الاعراض. و هذا إذا كان من الطرفين و أمّا إذا كان من طرف واحد فلا
مانع من الوراثة بالنسبة الى الطرف الآخر للعمومات.
[2]. ربما يحمل على العمد ظلما لانه لا يثبت في
الخطأ منع الارث، قال في المسالك ان كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم الارث، و
ان كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص أو لا كرجم المحصن، و ان
كان خطأ ففى منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصّة أقوال.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 317