[1]. الضمير المذكر راجع الى العلة باعتبار أنّها
سبب.( المراد).
[2]. يدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول و
تمام الميراث، و تقدم نحوه في ج 3 ص 507. و المشهور بين فقهائنا رضوان اللّه
عليهم- ان المهر لا ينتصف بموت الزوج بخلاف الطلاق و ذلك لاخبار أخرجها الشيخ( ره)
في التهذيبين، و مذهب المصنّف كما صرّح به في المقنع و بعض المتأخرين التنصيف و
وردت به أخبار، و قال العلّامة المجلسيّ: لا يبعد حمل ما تضمن لزوم تمام المهر على
التقية فان ذلك مذهب أكثر العامّة- انتهى، و المحكى عن ابن الجنيد أن العقد يوجب
نصف المهر فقط، و النصف الآخر ثبت بالدخول. و عليه فالقدر المتيقن من الثابت
بالعقد هو النصف و يحتاج في اثبات النصف الآخر بالموت الى دليل.
[3]. كما هو ظاهر قوله تعالى« وَ
آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً»
[4]. تقدم نحوه مع بيانه تحت رقم 4450 في باب ما
أحل اللّه من النكاح عن أبي عبد اللّه-- عليه السلام، و لعلّ سقوط المهر بعد موت
الزوج قبل الحكم لكون التحكيم يرجع الى الوكالة فتبطل بالموت فتصير مثل من لم يكن
سمى لها مهرا، و المستفاد من كلام الفقهاء أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط
المهر و أن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 312