responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 30

إِنْ وُجِدَ عُرْيَاناً ضُرِبَ عُرْيَاناً وَ إِنْ وُجِدَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ ضُرِبَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ.

5014- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ رَجُلٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَلُوِّثَ فِي مَخْرُأَةٍ[1].

5015- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً قَالَ إِنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ هُوَ زَنَى بِنِسَاءٍ شَتَّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً[2].

5016- وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ‌[3] عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهَا فَتَحَوَّلَتْ حَتَّى اسْتَقْبَلَتْ وَجْهَهُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا بِوَجْهِهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ وَ كَانَتْ حَامِلًا فَتَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى وَضَعَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَحُفِرَ لَهَا حَفِيرَةٌ فِي الرَّحَبَةِ وَ خَاطَ عَلَيْهَا ثَوْباً جَدِيداً وَ أَدْخَلَهَا الْحُفْرَةَ إِلَى الْحَقْوِ وَ مَوْضِعِ الثَّدْيَيْنِ وَ أَغْلَقَ بَابَ الرَّحَبَةِ وَ رَمَاهَا بِحَجَرٍ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ عَلَى تَصْدِيقِ كِتَابِكَ- وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ثُمَّ أَمَرَ قَنْبَرَ فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ وَ قَالَ يَا قَنْبَرُ ائْذَنْ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ص فَدَخَلُوا فَرَمَوْهَا بِحَجَرٍ حَجَرٍ ثُمَّ قَامُوا لَا يَدْرُونَ أَ يُعِيدُونَ حِجَارَتَهُمْ أَوْ يَرْمُونَ بِحِجَارَةٍ غَيْرِهَا وَ بِهَا رَمَقٌ فَقَالُوا يَا قَنْبَرُ أَخْبِرْهُ أَنَّا قَدْ رَمَيْنَاهَا بِحِجَارَتِنَا وَ بِهَا رَمَقٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ عُودُوا فِي حِجَارَتِكُمْ فَعَادُوا حَتَّى قُضِيَتْ فَقَالُوا لَهُ فَقَدْ مَاتَتْ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا قَالَ فَادْفَعُوهَا إِلَى أَوْلِيَائِهَا وَ مُرُوهُمْ أَنْ يَصْنَعُوا بِهَا كَمَا يَصْنَعُونَ‌


[1]. أي يلطخ بعذرة بيت الخلاء، و هذا لمحض كونهما في لحاف واحد مع الثياب.

[2]. قال بمضمونه ابن الجنيد و المصنّف في المقنع، و المشهور أن للزّنا المكرّر قبل اقامة الحدّ حدا واحدا مطلقا.

[3]. في طريق المصنّف إليه أبان بن عثمان الناووسى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست