[2]. قال الشيخ في التهذيب: هذا الذي ذكره يعنى
الصدوق- رحمه اللّه- يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة، فاما إذا قدرنا أنّها كانت
متوفّى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج أن تستوفى العدّة
أربعة أشهر و عشرة أيّام فأمير المؤمنين عليه السلام انما ضربه لانها لم يخرج بعد
من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها. و الوجهان محتملان.
[3]. المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس و لعله
انما جمع لشموله للخصيتين تغليبا أو لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه. و في
الشرائع يجلد الزانى مجردا، و قيل على الحال التي وجد عليها قائما أشدّ الضرب و
روى متوسطا و يفرق على جسده و يتقى رأسه و وجهه و فرجه، و المرأة تضرب جالسة و
تربط ثيابها.
[4]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 453 في الصحيح
عن سماعة و هو موثق.
[5]. الشبح مدك الشيء بين أوتاد كالجلد و الحبل،
و في المصباح شبحه يشبحه- بفتحتين- ألقاه محدودا بين خشبتين مغروزتين بالارض يفعل
ذلك بالمضروب و المصلوب.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 29