responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 29

5010- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ الْحَدَّ[1].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ تَزَوَّجَهَا فِي نِفَاسِهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنَّمَا حَدَّهُ ع لِأَنَّهُ دَخَلَ بِهَا[2].

5011- وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ قَائِماً وَ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً وَ يُضْرَبُ كُلُّ عُضْوٍ وَ يُتْرَكُ الْوَجْهُ وَ الْمَذَاكِيرُ[3].

5012- وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الزَّانِي كَأَشَدِّ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُدُودِ[4].

5013- وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا يُجَرَّدُ فِي حَدٍّ وَ لَا يُشْبَحُ يَعْنِي يُمَدُّ[5] وَ قَالَ يُضْرَبُ الزَّانِي عَلَى الْحَالِ الَّتِي يُوجَدُ عَلَيْهَا-


[1]. رواه الكليني ج 7 ص 193 في الحسن كالصحيح.

[2]. قال الشيخ في التهذيب: هذا الذي ذكره يعنى الصدوق- رحمه اللّه- يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة، فاما إذا قدرنا أنّها كانت متوفّى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج أن تستوفى العدّة أربعة أشهر و عشرة أيّام فأمير المؤمنين عليه السلام انما ضربه لانها لم يخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها. و الوجهان محتملان.

[3]. المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس و لعله انما جمع لشموله للخصيتين تغليبا أو لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه. و في الشرائع يجلد الزانى مجردا، و قيل على الحال التي وجد عليها قائما أشدّ الضرب و روى متوسطا و يفرق على جسده و يتقى رأسه و وجهه و فرجه، و المرأة تضرب جالسة و تربط ثيابها.

[4]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 453 في الصحيح عن سماعة و هو موثق.

[5]. الشبح مدك الشي‌ء بين أوتاد كالجلد و الحبل، و في المصباح شبحه يشبحه- بفتحتين- ألقاه محدودا بين خشبتين مغروزتين بالارض يفعل ذلك بالمضروب و المصلوب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست