[1]. طريق المصنّف الى الحسين بن سعيد صحيح كما في
الخلاصة، و ظاهر هذه الصحيحة استحباب الطعمة للجد و الجدة، قال في المسالك: عدم
ارث الجد مع الابوين أو أحدهما هو المشهور بين الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا الا ابن
الجنيد فانه جعل الفاضل عن سهام البنت و الابوين للجدين أو الجدتين لكن على
المشهور يستحب للابوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد
نصيبه عن السدس، و اطلاق السدس في الاخبار ظاهر في كونه سدس الأصل لا سدس نصيب
المطعم خلافا لابن الجنيد، و يشترط زيادة نصيب المطعم عن السدس و كونه أحد الابوين
و كون الطعمة لمن يتقرب به من الابوين دون من يتقرب بالآخر، فلو لم يحصل لاحد
الابوين سوى السدس كالامّ مع الحاجب و الأب مع الزوج لم يستحب له الطعمة، و لو زاد
نصيب أحدهما دون الآخر اختص بالطعمة لوجود الشرط فيه دون الآخر، و ظاهر الاخبار
أنّه متى زاد نصيب أحد الابوين عن السدس استحب له طعمة السدس و ان بقى للمطعم أقل
من السدس كما لو كان الوارث بنتا و أبوين أو بنتين و أحدهما، و في الدروس قيد
الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السّدس، و ربما قيل باستحباب طعمة أقل
الامرين من الزائد عن السّدس و منه، و وجهه من النصّ غير واضح.
[2]. ظاهره يدلّ على الوجوب و حملوه على الاستحباب
فلعله لما هو الأصل في الارث أن الأقرب يمنع الا بعد، و أنت خبير بأن وجوب اعطاء
الابوين من نصيبهما شيئا على سبيل الطعمة غير توريث الذي هو مبنى على الاقربية.(
مراد).
[3].« للجد السدس» ظاهره ينافى ما تقرر أن أولاد
الاولاد في المرتبة الأولى من مراتب الارث عند عدم الاولاد، و الجد في المرتبة
الثانية الا أن يحمل على أنّه يستحب أن-- تعطى بنات البنت الجد السدس على طريقة
الطعمة، و يمكن أن يحمل الجد على جد البنات و هو أبو الأب دون جده( مراد) أقول:
نقل في التهذيبين اجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر و أمثاله. و ظاهر
المصنّف العمل بها كما يأتي منه- رحمه اللّه-
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 281