responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 281

وَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَيَّةٌ[1].

5627- وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَتِي مَاتَتْ وَ أُمِّي حَيَّةٌ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ لَيْسَ لَهَا شَيْ‌ءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْطِهَا سَهْماً يَعْنِي السُّدُسَ‌[2].

5628- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ بَنَاتِ الِابْنَةِ وَ جَدٍّ فَقَالَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي لِبَنَاتِ الِابْنَةِ[3].


[1]. طريق المصنّف الى الحسين بن سعيد صحيح كما في الخلاصة، و ظاهر هذه الصحيحة استحباب الطعمة للجد و الجدة، قال في المسالك: عدم ارث الجد مع الابوين أو أحدهما هو المشهور بين الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا الا ابن الجنيد فانه جعل الفاضل عن سهام البنت و الابوين للجدين أو الجدتين لكن على المشهور يستحب للابوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس، و اطلاق السدس في الاخبار ظاهر في كونه سدس الأصل لا سدس نصيب المطعم خلافا لابن الجنيد، و يشترط زيادة نصيب المطعم عن السدس و كونه أحد الابوين و كون الطعمة لمن يتقرب به من الابوين دون من يتقرب بالآخر، فلو لم يحصل لاحد الابوين سوى السدس كالامّ مع الحاجب و الأب مع الزوج لم يستحب له الطعمة، و لو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختص بالطعمة لوجود الشرط فيه دون الآخر، و ظاهر الاخبار أنّه متى زاد نصيب أحد الابوين عن السدس استحب له طعمة السدس و ان بقى للمطعم أقل من السدس كما لو كان الوارث بنتا و أبوين أو بنتين و أحدهما، و في الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السّدس، و ربما قيل باستحباب طعمة أقل الامرين من الزائد عن السّدس و منه، و وجهه من النصّ غير واضح.

[2]. ظاهره يدلّ على الوجوب و حملوه على الاستحباب فلعله لما هو الأصل في الارث أن الأقرب يمنع الا بعد، و أنت خبير بأن وجوب اعطاء الابوين من نصيبهما شيئا على سبيل الطعمة غير توريث الذي هو مبنى على الاقربية.( مراد).

[3].« للجد السدس» ظاهره ينافى ما تقرر أن أولاد الاولاد في المرتبة الأولى من مراتب الارث عند عدم الاولاد، و الجد في المرتبة الثانية الا أن يحمل على أنّه يستحب أن-- تعطى بنات البنت الجد السدس على طريقة الطعمة، و يمكن أن يحمل الجد على جد البنات و هو أبو الأب دون جده( مراد) أقول: نقل في التهذيبين اجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر و أمثاله. و ظاهر المصنّف العمل بها كما يأتي منه- رحمه اللّه-

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست