[1]. لا يستفاد من الخبر وجه فعله صلّى اللّه عليه
و آله و اطعامه هل كان على وجه الوجوب أو الاستحباب، و مع الشك كيف يمكن استظهار
الاستحباب و مقتضى الأصل البراءة.
[2]. قال في التهذيبين: انما جعل للجد أو الجدة
السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث كما تقدم في خبر جميل و زرارة.
[3]. استدل بها الشيخ على القول بالطعمة و قال: ان
الطعمة انما يكون للجد و الجدة اذا كان ولدهما حيا فأما إذا كان ميتا فليس لهما
طعمة على حال.
[4]. السند كما في الكافي و التهذيب صحيح و فيهما
عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام و الظاهر أن المؤلّف جمع بين رواية بكير
عن أبي جعفر عليه السلام و رواية الحلبيّ عن أبي- عبد اللّه عليه السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 282