[1]. قوله« لورثته» يدل على أن المراد بالعقب
الوارث أعم من أن يكون ولدا أو غيره.( م ت).
[2]. أي يرجع الى قرابة الميت وقفا بشرائطه لان
الميت وقفها و أخرج منها شيئا و جعل الباقي بين الورثة، فإذا انقطع القريب كان لهم
و لا يخرج عن الوقف، و يحتمل عوده الى الملك.( م ت).
[3]. يحمل جواز البيع على بيع تلك الحصة لكنها غير
معينة المقدار لاختلافها باختلاف السنين في القيمة، و يمكن حمل ما ورد في جواز
البيع على الوقف الذي لم يكن للّه تعالى و ما ورد بعدم الجواز على ما نوى القربة
فيه و به يجمع بين الاخبار و يشهد عليه شواهد منها( م ت) و قال استاذنا الشعرانى-
رحمه اللّه-: الحديث يدلّ على جواز بيع الوقف عند الحاجة و كون البيع أنفع، و أفتى
به جماعة من العلماء كالسّيد في الانتصار و ابن زهرة في الغنية و ادّعى الإجماع
عليه، و لا بأس به في الوقف على بطن واحد دون من بعدهم و قد توهم دلالة الحديث على
جواز البيع مع كونه أنفع مطلقا و ان لم يكن لاصحاب الوقف حاجة و هذا توهم فاسد اذ
لا يدلّ الحديث الا على الجواز مع الحاجة، و تمام الكلام في الفقه- انتهى و قال في
المسالك: القول بجواز البيع في الجملة للاكثر و مستنده صحيحة ابن مهزيار، و من فهم
هذه الرواية اختلفت أقوال المجوزين فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الامرين-- و
هما الاختلاف و خوف الخراب، و منهم من اكتفى بأحدهما، و الأقوى العمل بما دلت عليه
ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خلف شديد، و أن خوف الخراب مع ذلك أو
منفردا ليس بشرط لعدم دلالة الرواية عليه، و أمّا مجوز بيعه مع كون بيعه أنفع
للموقوف عليهم و ان لم يكن خلف فاستند فيه الى رواية جعفر بن حنان و مال الى العمل
بمضمونها من المتأخرين الشهيد في شرح الإرشاد و الشيخ على، مع أن في طريقها ابن
حنان و هو مجهول، فالعمل بخبره فيما خالف الأصل و الإجماع في غاية الضعف.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 243