[1]. قوله« مدبر وقف» بالمجهول مجاز على حبس خدمته
مدة معينة كما يجيىء في مكاتبة عليّ بن معبد.( مراد).
[2]. قوله« ما بقى» أي الرجل حيا. و« من ثلثه» أي
ينفذ من الثلث ما دام الثلث باقيا، فان مات قبل التمام كان الباقي للورثة.« و لم
يأمر بانفاذ ثلثه» أي لم يوص بأن يعطى الثلث أو لم يوص بأن يجرى عليه الثلث فانه
لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته.( م ت).
[3]. أي يجعله وقفا بسبب الاجراء أي حتّى يجرى
عليه من حاصله.
[4]. لانه ضرر على الورثة و لم يوص الميت بأن
يوقف. و قال بعض الشراح: لعل المراد أن الميت أوصى بالاجراء على الموصى له من
الثلث و لم يأمر باعطاء الثلث و الاجراء يشمل الايقاف فهل يجوز حينئذ ايقاف الثلث؟
فكتب عليه السّلام بالاعطاء و نهاه عن الايقاف و اللّه أعلم.
[6].« ولايتها لهم» أي شرط ولاية الضيعة لاجل
الصغار بأن يكون تصرفه فيها من جانب الصغار( مراد) و قال العلّامة المجلسيّ: اختلف
الاصحاب في أنّه هل يشترط نية القبض من الولى أم يكفى كونه في يده، و الأشهر
الثاني، و الخبر ظاهرا يدلّ على الأول الا أن يقرأ--« شرط» على بناء المجهول أي
شرط اللّه و شرع ولايته، ثمّ اعلم أنّه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الأب و الجد له
مع النية، و في الوصى خلاف. و في بعض النسخ« حتى يجوزوها» من التجويز أي يجبره
الاولاد على القبض و لم يسلمها اليهم بالاختيار و لا ولاية له عليهم حتّى يكفى
قبضه عنهم فله الرجوع.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 239