responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 239

5571- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعُبَيْدِيُّ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‌ مُدَبَّرٌ وُقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَفِي بِمَالِهِ فَكَتَبَ ع يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي الدَّيْنِ‌[1].

5572- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع مَيِّتٌ أَوْصَى بِأَنْ يُجْرَى عَلَى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ‌[2] هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ[3]- فَكَتَبَ ع يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا يُوقِفُ‌[4].

5573- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الضَّيْعَةَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا لِوُلْدٍ أَوْ لِغَيْرِهِمْ‌[5] ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ‌[6] لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ‌


[1]. قوله« مدبر وقف» بالمجهول مجاز على حبس خدمته مدة معينة كما يجيى‌ء في مكاتبة عليّ بن معبد.( مراد).

[2]. قوله« ما بقى» أي الرجل حيا. و« من ثلثه» أي ينفذ من الثلث ما دام الثلث باقيا، فان مات قبل التمام كان الباقي للورثة.« و لم يأمر بانفاذ ثلثه» أي لم يوص بأن يعطى الثلث أو لم يوص بأن يجرى عليه الثلث فانه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته.( م ت).

[3]. أي يجعله وقفا بسبب الاجراء أي حتّى يجرى عليه من حاصله.

[4]. لانه ضرر على الورثة و لم يوص الميت بأن يوقف. و قال بعض الشراح: لعل المراد أن الميت أوصى بالاجراء على الموصى له من الثلث و لم يأمر باعطاء الثلث و الاجراء يشمل الايقاف فهل يجوز حينئذ ايقاف الثلث؟ فكتب عليه السّلام بالاعطاء و نهاه عن الايقاف و اللّه أعلم.

[5]. في الكافي و التهذيب« أوقفها لولده و لغيرهم».

[6].« ولايتها لهم» أي شرط ولاية الضيعة لاجل الصغار بأن يكون تصرفه فيها من جانب الصغار( مراد) و قال العلّامة المجلسيّ: اختلف الاصحاب في أنّه هل يشترط نية القبض من الولى أم يكفى كونه في يده، و الأشهر الثاني، و الخبر ظاهرا يدلّ على الأول الا أن يقرأ--« شرط» على بناء المجهول أي شرط اللّه و شرع ولايته، ثمّ اعلم أنّه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الأب و الجد له مع النية، و في الوصى خلاف. و في بعض النسخ« حتى يجوزوها» من التجويز أي يجبره الاولاد على القبض و لم يسلمها اليهم بالاختيار و لا ولاية له عليهم حتّى يكفى قبضه عنهم فله الرجوع.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست