[1]. في الكافي و التهذيب« جهل مجهول و هو باطل
مردود».
[2]. ان كان مراد الراوي التفسير فتركه لمصلحة
تكون كثيرا ما في المكاتيب، و ان كان مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر.
[3]. زاد في الكافي و التهذيب« يعنى أبا الحسن
عليه السلام».
[4]. اعلم أن المقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط
اخراج نفسه في صحة الوقف، فلو وقف على نفسه بطل، و كذا لو شرط لاداء ديونه أو
الادرار على نفسه الا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء، فالمشهور حينئذ جواز
الاخذ منه، و منع ابن إدريس منه مطلقا، و هذا الخبر يدلّ على الحكم في الجملة و ان
احتمل أن يكون عدم النفوذ لعدم الاقباض لان الاكل منها يدلّ عليه.( المرآة).
[5]. يدل على أنّه إذا خاف أن لا يصرف الوقف في
مصرفه فالتصدق بالمال أفضل.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 238