responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 236

هُوَ قَالَ أَدْنَى مَا يَكُونُ ثُلُثُ الثُّلُثِ.

5563- وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْفُضَيْلِ مَوْلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ أَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى وَصِيَّتِهِ إِلَى عَلِيٍّ ع أَرْبَعَةً مِنْ عُظَمَاءِ الْمَلَائِكَةِ- جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ وَ آخَرَ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ‌[1].

5564- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَكَ شَيْئاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنْ قُضِيَ لِغُرَمَائِهِ بَقِيَ وُلْدُهُ لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى وُلْدِهِ‌[2].

5565- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ مَمْلُوكَهُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ[3].


[1].« لم أحفظ اسمه» من كلام الراوي.

[2]. سند هذا الخبر ضعيف بعلى بن أبي حمزة و ما دل عليه مخالف لخبر البزنطى و ابن الحجاج المتقدم ذكرهما ص 230 و قال الشيخ في التهذيب بعد تضعيفه السند: لا يجوز العدول الى هذا الخبر من الخبرين المتقدمين لان خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها، و ذلك أنّه لا يصحّ أن ينفق على الورثة الا ممّا ورثوه، و ليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان اللّه تعالى قال:« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ»* فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين- انتهى، و قال الفاضل التفرشى: لعل هذا الحكم محمول على خصوص الواقعة كأنّ يكون( ع) يعرف الغرماء بأعيانهم و يعلم أن عندهم من الزكاة فيجعل تلك الديون في زكاتهم حيث أن الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو يعلم أن عليهم الخمس فيجعلها في خمسهم من حصته( ع) و يتصدق هو عليهم الى غير ذلك- انتهى، و قال العلّامة المجلسيّ: يمكن حمل الخبر على أنه( ع) كان عالما بأنّه لا حقّ لارباب الديون في خصوص تلك الواقعة، أو أنهم نواصب فاذن له التصرّف في مالهم، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع و التلف فكان يلزم الانفاق عليهم من أي مال تيسّر.

[3]. يدل على جواز الرجوع في الوصية و التدبير ما دام حيا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست