responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 234

5558- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ‌[1] إِنَّ فِي بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِيَ بِالْمَالِ- لآِلِ مُحَمَّدٍ فَيَأْتُونِّي بِهِ فَأَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَيْكَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ فَقَالَ لَا تَأْتِنِي بِهِ وَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ‌[2].

5559- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ أَوْصَى رَجُلٌ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ ع قَالَ فَأَتَى بِهَا الرَّجُلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ادْفَعْهَا إِلَى فُلَانٍ شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وَ كَانَ مُعِيلًا مُقِلًّا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَى بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهَا لَا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وَ هِيَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَ لَهُ عِيَالٌ‌[3].

5560- وَ رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ وَ ذَكَرَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِي أَشْرَكَهُ فِي الْوَصِيَّةِ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عِنْدَهُ رَهْنٌ بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَكَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَكْرَارَ حِنْطَةٍ قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ إِلَّا فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدِهِ شَيْئاً قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اعْتَدَى عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا[4].


[1]. أحمد بن حمزة هذا هو ابن اليسع القمّيّ، كان من أصحاب أبى الحسن الرضا( ع) ثقة ثقة.« جش».

[2]. النهى اما للتقية أو عدم أهلية الراوي للوكالة و ان كان ثقة في الرواية.( م ت).

[3]. أي لا يسعهم جميعا، و لا يمكن توزيعها و إيصالها الى جميعهم، و اعطاؤها بعضهم يكفى.

[4]. السند موثق كما في الكافي، و في الشرائع« لو كان للوصى دين على الميت جاز أن يستوفى ممّا في يده من غير اذن حاكم إذا لم يكن له حجة و قيل يجوز مطلقا» و قال في المسالك:

القول الأوّل للشيخ في النهاية، و يمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معاوية، و القول الثاني لابن إدريس و هو الأقوى. و الجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنّها مفروضة في-- استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون اذن الآخر و نحن نقول بموجبه ليس له الاستيفاء بدون الاذن كباقى التصرّفات و ليس للآخر تمكينه منه بدون اثباته، و الكلام منافى الوصى المستقل و قد نبه عليه في آخر الرواية بأن هذا ليس مثل هذا، أي هذا يأخذ باطلاع الوصى الآخر و ليس له تمكينه بمجرد الدعوى بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة حيث لا يطلع عليه أحد.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست