responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 172

5395- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِي دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍ‌[1] عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَأْتِي بَيْتَ رَجُلٍ فَنَهَاهُ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَهُ فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ فَذَهَبَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَ السُّلْطَانُ إِنْ فَعَلَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَقَتَلَهُ فَمَا تَرَى فِيهِ فَقُلْتُ أَرَى أَنْ لَا يَقْتُلَهُ إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ دَخَلَ بَيْتِي فَقَتَلْتُهُ‌[2].

5396- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ‌[3] أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْحُسَيْنِ‌[4] وَجَدَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ حُكْمُ ذَلِكَ عَلَى الْقُضَاةِ فَسَلْ عَلِيّاً عَنْ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَلِيّاً ع فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ يَعْنِي الْكُوفَةَ وَ مَا يَلِيهَا وَ مَا هَذَا بِحَضْرَتِي فَمِنْ أَيْنَ جَاءَكَ هَذَا قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْحُسَيْنِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ حُكْمُ ذَلِكَ عَلَى الْقُضَاةِ[5] فَرَأْيُكَ فِي هَذَا فَقَالَ ع أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى مَا شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ إِلَيْهِ بِرُمَّتِهِ.

5397- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ‌[6].

5398- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌


[1]. الظاهر أنّه داود بن عليّ بن عبد اللّه بن عبّاس و كان أمير المدينة من قبل بني العباس.

[2]. قوله« فقلت أرى أن لا يقتله» أي من حيث أنّه لا يقبل ذلك منه فيقاد به، اذ لو قبل مثل ذلك فلكل أحد أن يقتل عدوّه و يقول قتلته لانّه دخل بيتى.( مراد).

[3]. في التهذيب ج 2 ص 535« عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب» و هو الصواب و كأنّ السّاقط وقع من النسّاخ.

[4]. في بعض النسخ« ابن أبي الحصين» و في التهذيب« ابن أبي الجسرين».

[5]. في بعض النسخ« قد أشكل عليه القضاء».

[6]. يدل على أن الحق يورث( م ت) و الخبر مرويّ في الكافي بسند مرسل كالحسن.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست