[1]. رواه الكليني ج 7 ص 367 بسند حسن كالصحيح، و
المشهور بين الاصحاب لزوم الارش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل،
و ذهب الشيخ في الخلاف الى أن كل ما في البدن منه اثنان و فيهما القيمة في أحدهما
نصفها و عمل بمضمون هذا الخبر و أمثاله ابن الجنيد و ابن البرّاج و ابن حمزة في
الوسيلة و يحيى بن سعيد في الجامع و غيرهم، و سائر الاصحاب ذكروها رواية و قال
المحقق: لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابّة بل رجع الى الارش السوقى و روى في
عين الدابّة ربع قيمتها.
[2]. الظاهر أنّه جزء من خبر محمّد بن قيس لما
رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب ج 2 ص 510 عنه عن أبي جعفر( ع).
[3]. الذي تقتضيه القواعد أن لا يكون على أحد شيء
فتغريمهم عليه السّلام حصة العاقل يمكن أن يكون على وجه الفرض و التقدير أنّه لو
كان غرامة لكان عليكم لانه حفظ بقدر حصته أو كان البعير الخاص بحيث يلزم أن تعقل
يداه حتّى لا يسقط من علو أو في بئر، و هم قصروا في عقلها فباعتبار تقصيرهم ضمنوا
حصته.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 173