responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 173

فِي عَيْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ بِرُبُعِ ثَمَنِهِ يَوْمَ فُقِئَتِ الْعَيْنُ‌[1].

5399- وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌[2] فِي أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ شُرَكَاءَ فِي بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَانْطَلَقَ الْبَعِيرُ فَعَبِثَ بِعِقَالِهِ فَتَرَدَّى فَانْكَسَرَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِلَّذِي عَقَلَهُ اغْرَمْ لَنَا بَعِيرَنَا فَقَضَى بَيْنَهُمْ أَنْ يَغْرَمُوا لَهُ حَظَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَوْثَقَ حَظَّهُ فَذَهَبَ حَظُّهُمْ بِحَظِّهِ‌[3].

5400- وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ قَالَ: رُفِعَ إِلَى الْمَأْمُونِ رَجُلٌ دَفَعَ رَجُلًا فِي بِئْرٍ فَمَاتَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي كُنْتُ فِي مَنْزِلِي فَسَمِعْتُ الْغَوْثَ فَخَرَجْتُ مُسْرِعاً وَ مَعِي سَيْفِي فَمَرَرْتُ عَلَى هَذَا وَ هُوَ عَلَى شَفِيرِ بِئْرٍ فَدَفَعْتُهُ فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ فَسَأَلَ الْمَأْمُونُ الْفُقَهَاءَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُقَادُ بِهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَلِكَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ دِيَتُهُ عَلَى أَصْحَابِ الْغَوْثِ الَّذِينَ صَاحُوا الْغَوْثَ قَالَ فَاسْتَعْظَمَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فَقَالُوا لِلْمَأْمُونِ سَلْهُ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا فَسَأَلَ فَقَالَ ع إِنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع عَلَى رِيحٍ فَقَالَتْ كُنْتُ عَلَى فَوْقِ بَيْتِي فَدَفَعَتْنِي رِيحٌ فَوَقَعْتُ إِلَى الدَّارِ فَانْكَسَرَتْ يَدِي فَدَعَا سُلَيْمَانُ ع‌


[1]. رواه الكليني ج 7 ص 367 بسند حسن كالصحيح، و المشهور بين الاصحاب لزوم الارش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل، و ذهب الشيخ في الخلاف الى أن كل ما في البدن منه اثنان و فيهما القيمة في أحدهما نصفها و عمل بمضمون هذا الخبر و أمثاله ابن الجنيد و ابن البرّاج و ابن حمزة في الوسيلة و يحيى بن سعيد في الجامع و غيرهم، و سائر الاصحاب ذكروها رواية و قال المحقق: لا تقدير في قيمة شي‌ء من أعضاء الدابّة بل رجع الى الارش السوقى و روى في عين الدابّة ربع قيمتها.

[2]. الظاهر أنّه جزء من خبر محمّد بن قيس لما رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب ج 2 ص 510 عنه عن أبي جعفر( ع).

[3]. الذي تقتضيه القواعد أن لا يكون على أحد شي‌ء فتغريمهم عليه السّلام حصة العاقل يمكن أن يكون على وجه الفرض و التقدير أنّه لو كان غرامة لكان عليكم لانه حفظ بقدر حصته أو كان البعير الخاص بحيث يلزم أن تعقل يداه حتّى لا يسقط من علو أو في بئر، و هم قصروا في عقلها فباعتبار تقصيرهم ضمنوا حصته.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست