[1]. ظاهر العبارة يدلّ على أن المرأة تساوى الرجل
فيما هو أقل من الثلث دون نفس الثلث لانه جعل نهاية التساوى، و هو المشهور، و قد
حمل المساواة على ما إذا كانت الجناية بضربة واحدة فإذا قطع الاربع أربع مرّات وجب
الأربعون و إذا قطعت بضربة واحدة وجب العشرون و ذلك أنّه إذا قطع الثلاث وجب عليه
الثلاثون، و لا معنى لقطع اصبع اخرى للعشرة الثانية.
[2]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن جميل عنه
عليه السلام.
[3]. رواه الكليني في الموثق عنه عن أحدهما عليهما
السلام.
[4]. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه
بن سنان عنه عليه السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 119