responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 120

شَيْ‌ءٌ وَ دِيَةُ سَخْلَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ السَّارِقِ‌[1].

بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ‌

5244- رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ يُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ وَ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ‌[2].

5245- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ نَصِيباً مِنْ مِيرَاثِهَا وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا يَرِثُ مِنْهَا شَيْئاً.

5246- وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُنْفَى مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ.

5247- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لَا يَرِثُهَا وَ يُقْتَلُ بِهَا وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ‌[3].


[1]. ضعيف لمقام الحسين بن مهران و سيجي‌ء في بابه.

[2]. روى الكليني صدره في الضعيف ج 7 ص 298 و ذيله ج 7 ص 140 و قال العلامة المجلسيّ: كان نفى التوارث من الجانبين المتحقّق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث من القاتل ان مات قبله. و قال سلطان العلماء: هذا بظاهره يشمل العمد و الخطأ و لا خلاف في عدم الارث في العمد إذا كان ظلما، و أمّا الخطأ ففى منعه من الارث مطلقا أو عدم منعه مطلقا أو منعه من الدية خاصّة أقوال، و رواية محمّد بن قيس الآتية يؤيّد القول الثاني فيمكن تخصيص هذا بالعمد.

[3]. تقدم في باب القود و مبلغ الدية.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست