responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 115

5228- وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ ع الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً.

بَابٌ فِيمَنْ أَتَى حَدّاً ثُمَّ الْتَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ‌

5229- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَجْنِي فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى‌[1] وَ لَا يُكَلَّمُ وَ لَا يُبَايَعُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.

بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ‌

5230- رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَتَخَيَّرُوا رَجُلًا فَيَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِيَ يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ.

5231- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ الْآخَرُ فَقَالَ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ يُحْبَسُ الْآخَرُ-


[1]. ظاهره منع الطعام و الشراب عنه مطلقا و ان كان سدّ الرمق.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست